مرسوم رقم 71-52 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر 191
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى اسمها « مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . .
القانون الأساسي المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر ، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى ، يوضع تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويكون مركزه بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر ، تنحصر فيما يلى :
تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى .
القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى ، أو العمل على اتمام ذلك والحض على احداث الخدمات التي من شأنها أن تجيب لهذه الاحتياجات ،
- ترقية التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ،
- تسيير الأموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب وتغذيتهم ، تسيير مساكن المعلمين ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر مجلس ادارة ، ويسيره مدير يساعده كاتب عام • ويشتمل المركز المذكور ، فضلا عن المديرية ، مؤسسات تابعة له .
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
المادة 3
فتح المادةيخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر لأحكام القانون الأساسى المرفق بهذا المرسوم •
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 ..
هواري بومدين يحدد عدد ومشتملات المؤسسات التابعة لمديرية مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر بموجب قرار لوزير التعليم العالى والبحث العلمي .
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيشكل مجلس الادارة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيساً ، رئيس الجامعة ، مدير المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة لها .
ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية .
ممثل وزير المالية . 192 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير - الصحة العمومية ،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
- طالبان مقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز ، يحضر مديرو المؤسسات والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري • لمجلس الادارة أن يدعو أى شخص كان ، يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته • يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وتنتهى نيابة الأعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم الوظائف . وفي حالة شغور مقعد لأحد الأعضاء مهما كانت الأسباب ، فان العضو الجديد ، يعين لاستكمال مدة سلفه الباقية .
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن انعقاده في دورة خارجة عن العادة بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز ..
توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الأعمال ، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه . واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع ، يجتري انعقاده مجدداً في مهلة خمسة عشر يوماً ، فتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين • وتؤخذ مقرراته بالأغلبية البسيطة ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة .
ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع • يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في الأمور التالية :
I النظام الداخلي للمركز ،
2 - ميزانيات المركز وحساباته ،
3 - قبول الهبات والوصايا ،
4 - الشراء والبيوع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز . -5 عقد القروض . 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو - المدير العام للمركز .. . المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفرقتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصايا عليها • وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية .
الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 9
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي..
ويعين الكاتب العام ومديرو المؤسسات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 10
فتح المادةيؤمن المدير حسن سير المركز وتنسيق المؤسسات | التابعة له .
ويمارس سلطته السلمية على جميع الموظفين ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز • وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ، وهو يتولى تسيير الموظفين • ويعد مشروع الميزانية ويشرع بالنفقات ويأمر بها .
ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجارى به العمل ويحضر ويمنح الطلاب البطاقات التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية .
ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية .
ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريراً عاماً بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 13
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوية ، الذي يحضره مدير المركز ، الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة فيها .
اذا لم تصدق الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية لتاريخ ابتداء السنة المالية ، فيؤذن للمدير بالشروع بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصدقة قانوناً في السنة السابقة .
المادة 14
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز في باب الموارد :
1 ) الموارد العادية وهي :
ايرادات الأحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
مدفوعات الموظفين ، غير الطلاب ، عن نفقات الايواء والغذاء ، الموارد المختلفة .
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ،
2 ) الموارد الخارجية عن العادة وهي :
الهبات والوصايا ، بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة - او الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ، الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد - كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالى ..
3 ) الموارد التي عسى أن تطرأ .
المادة 15
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز ، بعنوان النفقات ، على مصاريف مديرية المركز ومصاريف المؤسسات ..
وتضم النفقات ما يلى :
1) النفقات العادية وهي :
أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين ،
- نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف الملحقة .
- نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة ، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية - لحسن سير المركز .
2) النفقات الخارجة عن العادة وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والأجهزة ، مصاريف التمرينات والمؤتمرات والندوات والملتقيات | الدولية ، الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي .
3 ) النفقات التي عسى أن تطرأ .
المادة 16
فتح المادةيخضع المركز في المستقبل للمراقبة المالية ، فيعين مراقب مالى لهذا الغرض من قبل وزير المالية
المادة 17
فتح المادةان مسك الحسابات والتصرف بالأموال يعهد بهما إلى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقاً للنظام الجارى به العمل •
المادة 18
فتح المادةيوجه حساب التسيير المعد من قبل القيم أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقا للنظام المالى .
المادة 19
فتح المادةيرفع الحساب الاداري المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالى للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه والى وزير المالية للاطلاع عليه .
المادة 20
فتح المادةيحدد النظام المالى للمركز بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-162
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 و والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-161
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . 983
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الحراش ونوعيتها . 1292
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها . 1291
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الجزائر الوسطى ونوعيتها . 1108
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتمم القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد المؤسسات التابعة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية ومحتوياتها في مدينة الجزائر - 742
-
مرسوم رقم 80-161
مرسوم رقم 80 161 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالجزائر الوسطى . 943
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية في الحراش و نوعيتها . 1109
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1391 الموافق 17 ابريل سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام المالى المركزى الخدمات الجامعية والمدرسية لوهران وقسنطينة • 986
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1391 الموافق 17 ابريل سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام المالى المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر 985
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.