مرسوم رقم 71-54 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد أجور وتعويضات المديرين والكتاب العامين ومديرى مؤسسات مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 195
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الأجر الرئيسى لمديرى مراكز الخدمات | الجامعية والمدرسية بالجزائر ووهران وقسنطينة على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 450
المادة 2
فتح المادةيحدد الأجر الرئيسي للكتاب العامين في مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية للجزائر ووهران وقسنطينة و مديري مؤسسات مركز الجزائر على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 395 ..
المادة 3
فتح المادةيستفيد المديرون والكتاب العامون للمراكز ومديرو المؤسسات ، زيادة عن الأجور المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه، من تعويض عن النفقات الخاصة بالأعباء الادارية ، ضمن الشروط التالية :
I - بالنسبة لمدير المركز :
- مركز الجزائر : تعويض يحسب على أساس زيادة استدلالية قدرها 60 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد ، مركزاً وهران وقسنطينة : تعويض يحسب على أساس زيادة استدلالية قدرها 40 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد .
بالنسبة للكاتب العام للمركز : تعويض يحسب على 2 - أساس زيادة استدلالية قدرها 25 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد .
3 - بالنسبة لمدير المؤسسة فى مركز الجزائر : تعويض يحسب على أساس زيادة استدلالية قدرها 25 نقطة من الرقم الاستدلالى الجديد ...
المادة 4
فتح المادةتدفع التعويضات المذكورة في المادة 3 أعلاه شهريا في الأجل المستحق •
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم رقم 71-53
- مرسوم رقم 71-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر 1149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.