قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص محلات تابعة لأملاك الدولة وواقعة بالمدية في حي رقية مصطفى ، لفائدة وزارة الصناعة والطاقة مديرية الصناعة التقليدية الموجود فيها حاليا المركز النموذجي للتكوين الخاص بالصناعة التقليدية للجلد . 200
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1390 الموافق 21 نوفمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص محلات تابعة لأملاك الدولة وواقعة بالمدية في حي رقية مصطفى ، لفائدة وزارة الصناعة والطاقة مديرية الصناعة التقليدية الموجود فيها حاليا المركز النموذجي للتكوين الخاص بالصناعة التقليدية للجلد . 200
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.