مرسوم رقم 71-51 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتعلق بكيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية وبشروط أيلولة مكتسباتها 190
المادة الأولى
فتح المادةان الأموال والحصص والأسهم والفوائد من كل نوع ومجموع الحقوق والالتزامات التي تملكها اتحادات المعدات الفلاحية التابعة للجزائر وباتنة وبرواقية وبرج منايل وقسنطينة وخميس مليانة ووهران وغليزان وسعيدة وسطيف وتيارت وتلمسان ، والتي سبق حلها بموجب المادة 27 من الأمر رقم 69-17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، تؤول الى المكتب الوطني للمعدات الفلاحية .
المادة 2
فتح المادةيحرر عون محاسب لكل اتحاد للمعدات الفلاحية جرداً وصفياً وتقديرياً للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد والالتزامات الآيلة إلى المكتب بموجب المادة الأولى أعلاه .
توضع بالنسبة للهيئات المنحلة حسابات وميزانيات موقوفة الى غاية 11 أبريل سنة 1969 وهو التاريخ الذي يصبح فيه الادماج القانوني والاقتصادي والمالي لهذه الهيئات في المكتب فعلياً وشاملا .
المادة 3
فتح المادةتكون قوائم الجرد والحسابات والميزانيات المذكورة موضوع فحص تقوم به معاً لجنة مكونة من ممثلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والمكتب الموطني للمعدات الفلاحية والموظفين الذين كانوا تابعين لاتحادات المعدات الفلاحية .
المادة 4
فتح المادةيدمج مجموع الموظفين الدائمين التابعين لاتحادات لتطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 | المعدات الفلاحية في المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ويكونون الموافق 26 ابريل سنة 1968 وان تسهروا على أن يثبت الاعوان الموضوعون تحت سلطتكم فى أول يناير سنة 1971 الحد الأدنى المحدد أعلاه من المعرفة للغة الوطنية ..
و حرز بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 وزير الداخلية وزير التربية الوطنية احمد مدغري احمد طالب مماثلين لموظفى هذا المكتب .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزين المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 .. هواري بومدين الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.