مرسوم رقم 71-49 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن المقانون الأساسي الخاص لسلك مدربي الطيران المدني 187
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مدربو الطيران المدنى بالقيام تحت | !
سلطة مديرى المدارس والمراكز الوطنية للطيران المدنى والارصاد الجوية ، بتكوين وترقية :
التقنيين والأعوان التقنيين للملاحة الجوية ( فرع الاستغلال » ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للملاحة الجوية ( فرع - الانشاءات التقنية » ) ، تقنيي العمليات الجوية ، الموظفين المختصين بسياقة الطائرات كالطيارين المهنيين والملاحين الجويين والميكانيكيين المرافقين وعمال الراديو الح ، وذلك بالنسبة للدروس المعطاة في الارض :
التقنيين والأعوان التقنيين لصيانة الطائرات في مختلف الاختصاصات ( خلية المحرك - آلات الطائرة - التجهيز بالراديو الخ ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للأرصاد الجوية ( فرع « الاستغلال » ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للأرصاد الجوية ( فرع ه الآلات » ) ، التقنيين والأعوان التقنيين للقواعد الجوية ، مختلف الموظفين القائمين بأعمال للمساهمة في أمن الملاحة الجوية أو في استغلال شبكات الأرصاد الجوية . 188 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 أو الحجة عام 1390 ه
المادة 2
فتح المادةيسير سلك مدربي الطيران المدنى من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني ..
المادة 3
فتح المادةيكون مدربو الطيران المدنى بالنسبة لممارسة اختصاصاتهم في وضع الخدمة الفعلية في الادارة المركزية والمصالح الخارجية ومؤسسات التعليم التابعة لادارة الطيران المدني .
المادة 4
فتح المادةوبالنسبة لتطبيق المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يتضمن سلك مدربي الطيران المدني الوظائف النوعية التالية :
مدير للدروس ، مفتش للدروس ، رئيس الأشغال العملية .
رئيس معمل .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الدروس بتسيير البرامج بالنسبة المجموع مراحل التكوين والترقية المبينة فى المادة الأولى أعلاه ويقوم بادارة وتنسيق مجموع النشاطات التي يقوم بها موظفو التعليم ..
وتتلخص مهمة مفتش الدروس في السهر على حسن سير وتدرج كل مراحل التكوين وفي تنظيم ومراقبة الامتحانات والمسابقات التي تؤدى الى الحصول على اجازات نهاية التمرين .
ويشرف رئيس الأشغال العملية على المدربين المكلفين بالتمارين العملية الخاصة بالتظاهر والتطبيق ..
ويدير رئيس المعمل فرق المدربين المكلفين بالتكوين العملي للتقنيين والاعوان التقنيين القائمين بصيانة الطائرات في مختلف الاختصاصات ( خلية المحرك - آلات الطائرة - التجهيز بالراديو الخ ) أو بتعويض وتكميل المنشآت التقنية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيتم توظيف مدربي الطيران المدني عن طريق مسابقة تنظم على أساس اختبارات مفتوحة لمن يلى :
- المرشحون الحائزون لاحدى الاجازات التالية :
تقني للملاحة الجوية ، تقني للعمليات الجوية ، تقني لصيانة الطائرات .
تقني للارصاد الجوية ، تقني للقواعد الجوية .
أو لاجازة معادلة من جهة .
- المرشحون الذين اجتازوا بنجاح تمريناً بيداغوجياً مصدقا عليه ومدته سنة على الأقل من جهة أخرى ..
ويمكن أن يوظف أيضاً بصفة مدرب للطيران المدنى الأعوان الحائزون الشهادة المدرب المسلمة من قبل سلطة مختصة وطنية أو أجنبية ..
وعلاوة على ذلك يجب على المرشحين أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
أن يكونوا قد بلغوا من العمر 25 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ،
- وأن يثبتوا 5 سنوات من الخدمات الفعلية في سلك التقنيين للملاحة الجوية والارصاد الجوية أو في سلك معادل ..
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالطيران المدني .
ان قوائم المرشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات المسابقة ينشرها الوزير المكلف بالطيران المدنى .
المادة 8
فتح المادةيمكن لمدربي الطيران المدني الذين تم توظيفهم طبقاً للمادة 6 أعلاه أن يرسموا بعد سنة من التمرين اذا كانوا.
مقيدين في قائمة القبول في الوظيفة المحددة ضمن الكيفيات المبينة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من طرف هيئة للترسيم تتألف من :
مدير الطيران المدني أو ممثله ، رئيساً :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير مدرسة الطيران المدني أو ممثله .
مدير معهد التكوين والأبحاث الخاصة بالرطوبة والارصاد الجوية أو ممثله ، مهندس للدولة مرسم ، مدرب مرسم ان المرشحين الذين قبلتهم لجنة الترسيم يرسمون من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه ..
وفي حالة عدم تقرير الترسيم يجوز لهذه السلطة إما أن تمنح المعنى بالأمر تمديدا في التمرين يبلغ سنة واما أن تقرر اعفاءه وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء التابعة للسلك ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير الدروس مدربو الطيران المدنى الذين يثبتون عامين على الأقل من الخدمة بصفة مفتش للدروس ..
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ويمكن أن يعين في الوظائف النوعية لمفتش الدروس أو رئيس الأشغال العملية أو رئيس معمل مدربو الطيران المدنى الذين يثبتون عامين على الاقل بصفة مرسم في رتبتهم .
المادة 10
فتح المادةان مقررات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام لمدربي الطيران المدنى ينشرها الوزير المكلف بالطيران المدني ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
فتح المادةيرتب سلك مدربي الطيران المدني في السلم الثاني عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
المادة 12
فتح المادةان الزيادة فى الرقم الاستدلالى الممنوحة للوظيفة النوعية لمدير الدروس تبلغ 50 نقطة ، والزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المفتش الدروس ورئيس الأشغال العملية ورئيس معمل تبلغ 35 نقطة
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 13
فتح المادةان النسبة المئوية القصوى من مدربي الطيران | المدنى الذين يمكن الحاقهم أو وضعهم تحت الاستيداع تحدد ب 20 % من عدد السلك المقيد في الميزانية ..
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةلأجل التكوين الابتدائى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يجوز ادراج الأعوان التابعين لسلك التقنيين للطيران المدنى الحائزين لشهادة أو مؤهلات مدرب الممنوحة من قبل هيئة مختصة وطنية أو أجنبية أو الذين اجتازوا تمرينا بيداغوجيا مدته سنة على الأقل
المادة 15
فتح المادةان الأقدمية المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 9 أعلاه تخفض بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 ، الى سنة .
وعلاوة على ذلك يمكن للمدربين الذين يثبتون أقدمية عامين في رتبتهم أن يعينوا مباشرة خلال هذه الفترة في الوظيفة النوعية لمدير الدروس
المادة 16
فتح المادةان مدة الخدمات الفعلية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه تخفض بصفة انتقالية وطيلة خمسة أعوام الى عامين .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر با اجزائر في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 189 وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-232
« يلغى المرسوم رقم 71-49 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مدربي الطيران المدنى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-232
مرسوم رقم 79-232 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المدربين في الطيران المدنى والارصاد الجوية (استدراك) . 460
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.