مرسوم رئاسي رقم 23-335 مؤرّخ في ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وتسعمائة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 2.930.375.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وتسعمائة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 2.930.375.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، موزعة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع 2.604.161.780 2.604.161.780 1.665.634.200 1.665.634.200 938.527.580 938.527.580 326.213.220 326.213.220 326.213.220 326.213.220 2.930.375.000 2.930.375.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.