قرار

قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.