قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوّال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019 والمتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ليكسيلونس أسورانس” ASSURANCE" ”L’EXCELLENCE بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوّال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019 والمتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ليكسيلونس أسورانس” ASSURANCE" ”L’EXCELLENCE بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.