قرار
قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر“
قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر“
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.