مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.