مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 18 2000، يتضمن تعيين مدير المنتوجات البترولية في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. 18
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 18 2000، يتضمن تعيين مدير المنتوجات البترولية في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.