مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. 14
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.