مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 17 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات 17 9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين 17 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 18 العدد
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 17 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات 17 9 غشت سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين 17 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 18 العدد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.