مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة والي ولاية غليزان. 13 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين 14 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان 14
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة والي ولاية غليزان. 13 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين 14 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.