قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو 20 سنة 2000 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-118 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ". 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 والمذكور أعلاه، في ملحق هذا القرار .
يمكن تعديلها حسب الشكل نفسه.
المادة 3
فتح المادةتكون تفاصيل الأنشطة التي تستفيد نفقات الحساب وكذا كيفيّات تطبيق هذا القرار موضوع تعليمات خاصة من وزير الفلاحة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000.
وزير المالية وزير الفلاحة عبد اللطيف بن أشنهو السعيد بركات الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية الفصل الأول إيرادات الحساب تخصيصات ميزانية الدولة
- الموارد شبه الجبائية موارد التوظيف الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. 27 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والمردودية الفلاحية وكذا تثمينه وتسويقه وتخزينه وتكييفه وحتى تصديره الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات التنمية في الري الفلاحي والمحافظة على تنمية الثروة الوراثية والحيوانية والنباتية
- الإعانات بعنوان تمويل مخازن الأمن الغذائي وخاصة ما يتعلّق منها بالحبوب وبذورها الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف الناتجة عن الأسعار المرجعية المحددة، الإعانات بعنوان تدعيم الأسعار للمنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة، تخفيض الفوائد للقروض الفلاحية والصناعة الغذائية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
قائمة الأنشطة التي تستفيد دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية 1 تطوير الإنتاج والإنتاجية : 1.1 - أشغال تحضير التربة 2.1 - أشغال التهيئة وحماية التربة 3.1 اقتناء المدخلات الزراعية (البذور والشتائل والأسمدة ومواد الصحة النباتية ....... 4.1 – اقتلاع و / أو إحياء المزارع القديمة 5.1 – عمليات التطعيم 6.1 - اقتناء العتاد الفلاحي، 7.1 المنح عند الإنتاج و / أو عند جمع المنتوجات الفلاحية 8.1 - اقتناء وسائل النقل الخاصة 9.1 - اقتناء القطعان 10.1 اقتناء عتاد وأجهزة خاصة بتربية الحيوانات 11.1 تهيئة و/أو بناء الهياكل القاعدية المتخصصة. 2 تثمين المنتوجات الفلاحية : 1.2 إنجاز و / أو تجديد صناعات تحويل المنتوجات الفلاحية 2.2 - اقتناء عتاد متخصص على مستوى الاستغلال الفرز، التجفيف، التخزين الأولي...). 3 تسويق تخزين توضيب تصدير: 1.3 - إنجاز هياكل التخزين التبريد والهري وغيرها)، 2.3 - إنجاز هياكل متخصصة لجمع واستقبال المنتوجات 3.3 - سلسلة الفرز والتوضيب 4.3 - سلسلة الذبح والتقطيع 5.3 - اقتناء الرزم للمنتوجات الزراعية 6.3 الدعم عند التصدير النقل الداخلي ومصاريف التوضيب والتخزين والمنح ......... 4 تطوير الري الفلاحي : 1.4 – رصد الموارد المائية : أشغال الترميم أو إنجازات جديدة (تنقيب، آبار، حواجز مائية، جر مياه المنابع، منشآت تحويل مجاري المياه) 2.4 - جلب الطاقة الكهربائية 3.4 - إحداث الهياكل الوسيطة للتخزين (أحواض التراكم..). 4.4 - أجهزة الضخ والسقي
4. 5 - تهيئة شبكات توزيع المياه الزراعية. 5 : حماية وتنمية الثروات الوراثية الحيوانية والنباتية : 1.5 - أشغال الترميم و / أو إحداث الهياكل القاعدية للحفظ المتخصصة، 2.5 - إحداث مشاتل 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3.5 - إنجاز هياكل متخصصة لإنتاج البذور والشتائل والحيوانات المنسلة، 4.5 - المنح عند الإنتاج 6 المخزون الأمني المنتوجات الزراعية والبذور والشتائل ) : 1.6 - مصاريف التسيير والتخزين 7 حماية مداخيل الفلاحين : 1.7 إعانة للتكفل بالفوارق المترتبة عن تحديد الأسعار المرجعية 2.7 - تطوير الأنشطة الفلاحية التكميلية على مستوى الاستغلال من أجل التنويع وضمان موارد المداخيل. 8 دعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة : 1.8 – المحروقات (المازوت)، 2.8 - الطاقة الكهربائية. 9 تخفيض نسب فوائد القروض الفلاحية والزراعات الغذائية ذات المدى القصير والمتوسط والطويل :
القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى المتحصل عليها في إطار برامج تنمية القطاع الفلاحي). 1.9 قروض الاستثمار : 1.1.9 - استصلاح الأراضي، 1.1.1.9 - صرف المياه والتطهير، 2.1.1.9 - أعمال قلب التربة ونزع الأحجار، 3.1.1.9 - وضع كواسر الرياح 4.1.1.9 - تسميد الأرض 5.1.1.9 - الحواجز المائية 6.1.1.9 - شبكات السقي، 7.1.1.9 - احتفار أو حفر الآبار، 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م 2.1.9 – هياكل التخزين تحت التبريد الإيجابي أو السلبي للمنتوجات الفلاحية، 3.1.9 - بناء و / أو تجديد مباني الاستغلال مباني تربية المواشي، مخازن، مستودعات..)، 4.1.9 - اقتناء العتاد والأدوات الفلاحية الخفيفة 5.1.9 - اقتناء العتاد والأجهزة الفلاحية لتربية المواشي والري الفلاحي 6.1.9 - اقتناء و / أو تجديد التجهيزات لتحويل المنتوجات الفلاحية وتثمينها، 7.1.9 - شراء القطعان والحيوانات المنسلة 8.1.9 غرس الأشجار المثمرة والكروم والنباتات الرعوية 9.1.9 - صناعة الأدوات الفلاحية الخفيفة في إطار الصناعة التقليدية أو المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة 10.1.9 – التجهيزات للإنتاج التقليدي الريفي المتعلق بالنشاط الزراعي 11.1.9 - تجهيزات تثمين المنتوجات الفرعية ذات أصل نباتي وحيواني ( تثمين المنتوجات الفلاحية الفرعية و / أو الزراعة الغذائية وتحويلها، 12.1.9 بناء و / أو تهيئة الهياكل القاعدية لصناعة الرزم لتوضيب المواد ذات الاستعمال الفلاحي والزراعي الغذائي. 2.9 قروض الاستغلال : 1.2.9 - المنتوجات النباتية 2.2.9 - تربية المواشي الموجهة لإنتاج الألبان، 3.2.9 - تربية النحل 4.2.9 - تربية الأرانب 5.2.9 - تربية الدواجن 6.2.9 - إنتاج البذور والشتائل 7.2.9 - إنتاج الحيوانات المنسلة 8.2.9 - تحويل المنتوجات الزراعية وتثمينها. 27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م
10- تأطير الأشغال : 1.10 - دراسات الجدوى 2.10 - التكوين المهني، 3.10 - الإرشاد الفلاحي 4.10 - متابعة تنفيذ المشاريع 5.10 - مصاريف تسيير الصندوق.
تتعلق الأعمال التي تم تعدادها أعلاه بالفروع الآتية :
- الحليب
- تربية النحل،
- تربية الدواجن
- تربية الأرانب
- تربية الغنم والبقر والمعز والإبل والخيل
- البطاطس
- الزراعات تحت البيوت البلاستيكية،
- الحبوب
- البقول الجافة
- زراعة الأعلاف
- زراعة الأشجار المثمرة (الورديات ذات النوى والبزرات الريفية)
- زراعة الكروم
- زراعة الزيتون
- زراعة الحمضيات
- زراعة النخيل
- الزراعة الصناعية (الطماطم والتبغ والزيتيات البنجر السكري، القطن...)، البذور النباتية والحيوانية
- شتائل الأشجار والكروم حيوانات التكاثر،
- التلقيح الاصطناعي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.