مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 9 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.