مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية بوزارة المالية (استدراك). 19
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تلاخيص الاقتصاد الكلي والتلاخيص المالية بوزارة المالية (استدراك). 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.