مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق وزير الفلاحة . . . غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل 17 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان 17
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1421 الموافق وزير الفلاحة . . . غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل 17 9 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.