مرسوم تنفيذي رقم 90-213 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط ببرج ميرة وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة التربية 966
المادة 3
فتح المادةينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع الهياكل ووسائل المركز وتسييرها الى وزارة التربية طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 85-251 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1985 المتضمن انشاء المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط في برج ميرة (ولاية بجاية).
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-251
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.