قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 976
المادة 2
فتح المادةتستفيذ المناصب العليا في الوكالة الوطنية لمسح الاراضي المصنفة في الجدول المذكور في المادة الاولى السابقة من التصنيف الفرعي في سلم الارقام الاستدلالية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق | بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا للهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية، وتصنيفها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية المسح الاراضي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 | جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تصنف الوكالة الوطنية لمسح الاراضي الموضوعة تحت وصاية وزارة الاقتصاد، في سلم الارقام الاستدلالية القصوى التي نص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه وطبقا للجدول التالي، حسب عدد النقاط المتحصل عليها عند تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه :
الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1 3 920 القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه حسب ما | يأتي : 26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة المؤسسة العمومية | المناصب العليا الصنف مدير 1 نائب مدير أعمال مسح الاراضي 1 نائب مدير الاعمال الخاصة نائب مدير التوبوغرافيا والوسائل نائب مدير الوظفين 1 والمالية الوكالة الوطنية لمسح الاراضي رئيس فرع جهوي 1 رئيس مصلحة أعمال مسح الاراضي في المنطقة الريفية رئيس مصلحة أعمال مسح الأراضي في 1 المنطقة الحضرية رئيس مصلحة الدراسات ومتابعة الأعمال التوبوغرافية الترتيب شروط شغل المستوى الرقم المنصب طريقة التعيين القسم السلمي الاستدلالي 3 مستوى 920 مرسوم مهندس دولة 3 مستوى - 1 714 أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي خبرة مهنية مهندس دولة : قرار من الوزير 5 سنوات.
مهندس تطبيقي :
خبرة مهنية 7 سنوات 3 مستوى - 1 714 ليسانس، شهادة أو مستوى يعادلهما قرار من الوزير خبرة مهنية 5 سنوات مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي 3 مستوى - 1 714 خبرة مهنية : قرار من الوزير 5 سنوات المهندس دولة و 7 سنوات للمهندس التطبيقي مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي خبرة 3 مستوى - 2 632 مهنية المهندس دولة : مقرر من المدير 4 سنوات.
وللمهندس التطبيقي 6 سنوات المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف | القسم رئيس مصلحة التصوير القياسي 1 3 رئيس مصلحة الاعلام الالي 1 3 رئيس مصلحة انشاء الوكالة الوطنية لمسح الجدول العام لعقارات 1 3 الاراضي الأملاك الوطنية.
رئيس مصلح الاستنساخ الخطي 1 3 رئيس مصلحة الوسائل والصيانة رئيس مصلحة المالية والمحاسبة رئيس مصلحة الموظفين 1 3 والشؤون العامة رئيس مصلحة التكوين العام والوثائق الترتيب شروط شغل المستوى الرقم المنصب طريق التعيين السلمي الاستدلالي مهندس دولة أو مهندس تطبيقي خبرة مهنية : 632 مهندس دولة مقرر من المدير
م - 4 سنوات، ومهندس تطبيقي 6 سنوات، مهندس دولة أو مهندس تطبيقي خبرة مهنية : مهندس 632 مقرر من المدير م 2- دولة 4 سنوات ومهندس تطبيقي 6 سنوات.
ليسانس، شهادة
م - 2 632 أو مستوى يعادلهما. مقرر من المدير خبرة مهنية 6 سنوات مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في
م - 2 632 مسح الاراضي الخبرة المهنية : مهندس دولة مقرر من المدير 4 سنوات، مهندس تطبيقي 6 سنوات.
ليسانس، شهادة أو مستوى يعادلها .. 632 مقرر من المدير م 2- الخبرة المهنية : 6 سنوات. 26 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية المؤسسة العمومية | المناصب العليا الصنف | القسم الوكالة الوطنية لمسح مدير الأراضي الفرع المحلي أ 3
المادة 3
فتح المادةتصنف المناصب الاخرى فى الوكالة الوطنية المسح الاراضي المذكورة في الجدول المذكور في المادة الاولي السابقة طبقا للترقيم المتحصل عليه عملا بالطريقة الوطنية الترتيب شروط شغل المستوى الرقم المنصب كيفية التعيين السلمي الاستدلالي مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي.
م - 2 632 الخبرة المهنية : مقرر من المدير مهندس دولة 4 سنوات، والمهندس التطبيقي 6 سنوات | للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة | 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة | 1985 المذكور أعلاه حسب ما يأتي :
الترتيب المؤسسة العمومية | المناصب العليا الصنف | القسم رئيس قسم أعمال مسح الأراضي 17 3 مدير قسم الاعمال الخاصة رئيس قسم تطبيق 17 3 الاعلام الآلي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي رئيس قسم الوسائل العامة 17 3 16 4 رئيس مكتب 14 5 شروط شغل المنصب كيفية التعيين الرقم الاستدلالي مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في مسح الاراضي 556 الخبرة المهنية : مهندس دولة مقرر من المدير 3 سنوات وللمهندس التطبيقي 5 سنوات.
مهندس دولة أو مهندس تطبيقي 556 في الاعلام الآلي.
خبرة مهنية : 3 سنوات المهندس مقرر من المدير دولة و 5 سنوات للمهندس التطبيقي. 556 ليسانس، شهادة أو مستوى يعادلهما .
الخبرة المهنية : 5 سنوات. مقرر من المدير مهندس دولة أو مهندس تطبيقي في 512 مسح الأراضي.
خبرة مهنية : 3 سنوات مقرر من المدير 424 تقني أو تقني سام في مسح الاراضي.
خبرة مهنية 3 سنوات.
الترتيب المؤسسة العمومية | المناصب العليا الصنف | القسم الوكالة الوطنية لمسح رئيس فرقة 14 4 الأراضي
المادة 4
فتح المادةيتقاضى العمال الذين عينوا في أحد المناصب المذكورة في الجداول الواردة في المادتين 2 و 3 السابقتين الأجر الأساسي لقسم الصنف الذي ورد في الترتيب الخاص بالمنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 4 أعلاه زيادة على الأجر الأساسي، تعويض الخبرة التي اكتسبوها في الرتبة الاصلية، كما يستفيدون من التعويضات والعلاوات التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
شروط شغل المنصب كيفية التعيين الرقم الاستدلالي تقني أو تقني سام في مسح الاراضي. 416 مقرر من المدير خبرة مهنية : 3 سنوات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 وزير الاقتصاد عن رئيس الحكومة غازي حيدوسي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.