مرسوم تنفيذي رقم 90-214 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بتيارت وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى الوزير المنتدب للجامعات. 1 967 1
المادة الأولى
فتح المادةتنقل ممتلكات المعهد التقنولوجي للفلاحة وتربية المواشي بتيارت المنحل ومجموع هياكله ووسائله وموظفيه الى الوزير المنتدب للجامعات.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة أعلاه ما يلي :
1 - اعداد
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري، تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المنتدب للجامعات بالاشتراك مع وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ويرأس اللجنة ممثل وزارة الفلاحة.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المنتدب للجامعات ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد.
2 - حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويبين عناصر ممتلكات المعهد أو ما في حوزته.
لابد أن يراجع هذا الحساب الختامي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر وأن يؤشر عليه، حسب ما ينص عليه نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط | التشريع المعمول به.
بتيارت وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى الوزير المنتدب للجامعات.
إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة، والوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور لاسيما المادة 81 ( 3 و 4 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه
ب - تحديد :
اجراءات تسليم البيانات والوثائق المتعلقة بهذا الانتقال.
وينص وزير الفلاحة، لهذا الغرض، على الكيفيات الضرورية لحماية الارشيف وصيانته وكذا الحفاظ عليها وتسليمها الى الوزير المنتدب للجامعات.
المادة 3
فتح المادةينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع | الهياكل ووسائل المركز وتسييرها الى الوزير المنتدب للجامعات طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليهم، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي | تحكمهم عند تاريخ الانتقال.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-294 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المتضمن احداث المعهد التقنولوجي للزراعة وتربية المواشي بتيارت.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-294
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.