مرسوم تنفيذي رقم 90-211 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات خمسة مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 964
المادة 3
فتح المادةينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع الهياكل ووسائل المراكز وتسييرها الى وزارة التربية طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليهم خاصة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال.
المادة 4
فتح المادةتحل مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين | المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتي أحدثت بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1985، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات خمسة مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني.
ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والوزير المنتدب للتكوين المهني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (3) و4) منه، . - وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984، المتعلق بالأملاك الوطنية ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985، الذي يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985، المتضمن انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنقل ممتلكات مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين المذكورة أسفله والمنحلة ومجموع هياكلها ووسائلها ومستخدميها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني الولاية المقر تلمسان مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - أولاد ميمون تلمسان مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - مغنية جيجل مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - جيجل عنابة مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - الحجار ميلة مركز التكوين والارشاد الفلاحيين - شلغوم العيد
المادة 2
فتح المادةيترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة | أعلاه ما يلي :
1 - اعداد : 1 – جرد كسي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المنتدب التكوين المهني بالاشتراك مع مع وزير الفلاحة ووزير المالية، ويرأس اللجنة ممثل وزير الفلاحة.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المنتدب | للتكوين المهني ووزير الفلاحة ووزير المالية،
2 - حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويبين عناصر ممتلكات المركز أو ما في حوزته.
لابد أن يراجع هذا الحساب النهائي في أجل أقصاه | ثلاثة (3) أشهر، وأن يؤشر عليه حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به.
ب - تحديد :
اجراءات تسليم البيانات والوثائق المتعلقة بهذا الانتقال.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.