قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1401 الموافق 28 عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 جعل المستشفى العسكرى الجهوي في مستشفى جامعيا
المادة الأولى
فتح المادةيعلن ان المستشفى العسكرى الجهوي في وهران صار مستشفى جامعيا.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة وهران و مدير معهد العلوم الطبية بوهران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1981 .
وزير التعليم والبحث وزير الصحة العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي عن وزير الدفاع الوطني الامين العام مصطفى بلوصيف وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.