مرسوم رقم 81-101 81 مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت. 200
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تحمل اسم «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في تيارت ويشار اليها في هذا المرسوم باسم «المؤسسة» … وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة بتنفيذ جميع أشغال الانشاءات الاساسية والبناء في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الهندسة المدنية والبناءات العمومية والخاصة ذات الاستعمال الادارى والصناعي أو التجاري أو السكني).
ويمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية المتصلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها، وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 كما يمكنها أن تبوم جميع العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها لاجل انجاز الاشغال التي تعهد لها
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الانشطة المطابقة لهدفها بوجه الاولوية، على تراب ولاية تيارت.
وسعيدة .
كما يمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الأشغال المرتبطة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية التابعة لمجال تطبيقها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها، وعمل وحداتها، ان وجدت المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ، مجلس المديرية ،
- اللجان الدائمة ،
- المدير العام للمؤسسة، ومديري الوحدات.
المادة 8
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
وتنشأ وحدات المؤسسة، ويحدد عددها، طبقا :
لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له.
الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير .
الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس هذا صلاحياته، طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة، التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .
المادة 12
فتح المادةكل تعديل يتناول رأسمال المؤسسة الاساسي يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 13
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة المالى للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسية الاشتراكية .. 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
يرفع هذا التعديل الى وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه .
المادة 18
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 .
الشادي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.