مرسوم رقم 80-297

مرسوم رقم 80-297 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 (استدراك) . 696

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
1980 النشر JO 1980 n° 54 JO 1980 n° 54 1981 إعادة النشر JO 1981 n° 21 JO 1981 n° 21

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 80-297
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 81-233

    مرسوم رقم 81-233 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1199

  • مرسوم رقم 81-231

    مرسوم رقم 81 231 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى . 1195

  • مرسوم رقم 81-226

    مرسوم رقم 81-226 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1187

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية وادي الصباح، ولاية سيدي بلعباس. 136

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.