قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والعلاقات الصناعية . 705
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.