مرسوم رقم 82-242 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1507
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار (1400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة في الباب 31 02 «الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار (1400000 (دج ويقيد في ميزانية وزارة التجارة في الباب 31-103 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 402- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 205- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمحدد بموجبه مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني وشروط منحها، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (215000000 دج) مقيد في ميزانية 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه التكاليف المشتركة فى البابين المبينين في الجدول المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة «أ» الملحق بهذا المرسوم،
المادة 2
فتح المادةيخصص الميزانية سنة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم 1982 اعتماد الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
(5000000-21 دج ويقيد في ميزانية وزارة حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 الشبيبة والرياضة فى الابواب المبينة فى الجدول يوليو سنة 1982 • «ب» الملحق بهذا المرسوم.
رقم الابواب الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-90 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي 91-37 المصاريف رقم الابواب العام للعامل 20.843.000 القسم السابع المصاريف المحتملة المحتملة 657.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 21.500.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 1405.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 450.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 30.000 الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين -31 21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الاعتمادات المخصصة (دج) الرئيسية 4.000.000 -31 22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 1.241.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 10.800.000 42-31 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 1.226.000 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 92-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة المصالح الخارجية 36.000 طويلة الامد 274.000 مجموع القسم الاول 19.462.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح
32 - ΟΙ ربوع حوادث العمل - الادارة المركزية 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 90.000 33 II المصالح الخارجية المنح العائلية 382.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 849.000 مجموع القسم الثالث 1.321.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 34 23 التربية البدنية والرياضية تسديد 319.000 النفقات 125.000 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية تسديد النفقات 213.000 مجموع القسم الرابع 657.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 21.500.000 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.