مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى اللجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو سنة 1979 بمدينة الجزائر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 ) الشاذلي بن جديد اتفاق بحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الاتحاد الاقتصادي البلجيكي ولوكسمبورغ - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة المملكة البلجيكية باسمها وباسم حكومة لوكسمبورغ وبمقتضى الاتفاقيات الموجودة بينهما من جهة أخرى،
- رغبة منهما في تحقيق تطور منسق للتبادل البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والاتحاد الاقتصادي البلجيكي ولوكسمبورغ من جهة أخرى،
- ونظرا لفائدة تطوير التبادل التجاري بين الطرفين المتعاقدين ونظرا للمصلحة المشتركة لتسهيل النقل البحرى بين البلدين تحت راياتهما، قد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق على تراب كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وتراب المملكة البلجيكية ولوكسمبورغ من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادة1) (1) تعنى عبارة سفينة الطرف المتعاقد كل سفينة تجارية مسجلة فى تراب هذا الطرف بعنوان رايتها طبقا لتشريعاتها ..
الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية ولا تنطبق هذه العبارة على ما يأتي :
1) السفن الحربية، ب كل السفن طوال مدة استعمالها في القوات المسلحة،
ج) كل سفينة تمارس بأى صفة كانت وظائف غير تجارية تؤول لسلطة الدولة
د) السفن التي تمارس وظائف غير تجارية مثل السفن الاسشفائية والسفن العلمية . 2 (2) تعنى عبارة «أعضاء طاقم السفينة قائدها وكل شخص يقوم بوظائف مرتبطة باستغلال السفينة أو لمصلحتها أثناء رحلة السفينة ويوجد اسمه في جدول طاقم السفينة.
المادة 3
فتح المادةيتم النقل البحرى بين الموانىء الجزائرية والموانىء البلجيكية عن طريق السفن التي تحمل رايه أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعاتهما .
المادة 4
فتح المادةيعترف الطرفان المتعاقدان الاسطولهما البحرى الوطني بحق نقل معادل للحركة المحددة على أساس الثقل والحجم والمبلغ الكلى للشحن دون أي تمييز بين السفن المخصصة لهذه الحركة في اطار المؤتمر البحرى بين الجزائر وبلجيكا.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الرابعة في المؤتمر البحرى المختص بالعلاقات البحرية بين الطرفين المتعاقدين .
ولتطبيق أحكام المواد 3 و 4 و 6 و 7، الفقرات 1 و 8 و 17 و 18 تعتبر السفن التي يستأجرها أحد الطرفين المتعاقدين حاملة راية هذا الطرف نفسه .
للجمهورية الجزائرية 1503 الماد 6 يرفض الطرفان المتعاقدان كل تمييز بين السفن المخصصة لهذه الحركة ويتعاونان على تصفية الحواجز التي يحتمل أن تعرقل تطور التبادل البحرى بينهما .
المادة 7
فتح المادة1 (1) يضمن كل طرف متعاقد لسفن الطرف الآخر المتعاقد معه في موانئه نفس المعاملة التي تحظى بها سفنه والمتمثلة في تحصيل الحقوق والضرائب المينائية وكذلك الدخول الى الموانىء وحرية الدخول والخروج والاقامة، واستعمالها لكل الترفيهات الممنوحة للملاحة وللعمليات التجارية للسفن وعمالها وللمسافرين والبضائع. ويشمل هذا التدبير على الخصوص منح أماكن في الرصيف وتسهيلات الشحن والتفريغ . 2 (2) لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الملاحة والنشاط والنقل المتحفظ في شأنها قانونا لكل طرف متعاقد وخاصة في مصالح الميناء والجر وارشاد السفن، والاجراءات المتعلقة بدخول الاجانب واقامتهم .
المادة 8
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان، في اطار التشريع والقوانين المينائية كل التدابير الضرورية لتخفيض مدة اقامة السفن قدر الامكان وتسهيل الاجراءات الادارية والجمركية والصحية المعمول بها في هذه الموانيء .
وفيما يتعلق بهذه الاجراءات فان المعاملة التي تحظى بها، في ميناء وطني لاحد الطرفين المتعاقدين، أية سفينة يستغلها مجهز تابع للطرف المتعاقد الآخر تكون مماثلة لما تحظى بها السفن التي يستغلها مجهز و الطرف المتعاقد الاول.
المادة 9
فتح المادةيعترف كل طرف متعاقد بجنسية سفن الطرف الآخر المتعاقد معه المنصوص عليها في الوثائق 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الموجودة على ظهر هذه السفن والمسجلة من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر المتعاقد طبقا لقوانينها ..
المادة 10
فتح المادةان شهادات الوسع والاوراق الاخرى الصادرة أو المعترف بها من أحد الطرفين المتعاقدين هي كذلك معترف بها من الطرف المتعاقد الآخر .
تعفى سفن كل طرف متعاقد لديها شهادات الوسع الصادرة قانونيا من وسع جديد في موانيء الطرف المتعاقد الآخر .
المادة 11
فتح المادةيعترف كل طرف متعاقد بوثائق التعريف للبحارة التي تسلمها السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح صاحب هذه الوثائق الحقوق المقررة في المادتين 12 و 13 والشروط المنصوص عليها .
ووثائق التعريف هذه تعنى فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كراسة الملاحة البحرية»، وتعنى فيما يتعلق بالمملكة البلجيكية ولوكسمبورغ» «ريمسبوك»
(دفتر البحار) .
المادة 12
فتح المادةيستطيع الاشخاص الذين يحوزون وثائق التعريف المشار اليها في المادة II النزول الى البر والاقامة في البلدية التي يوجد فيها ميناء الوقوف بدون تأشيرة خلال اقامة السفينة في هذا الميناء بمجرد أن توجد أسماؤهم في جدول طاقم السفينة وفي قائمة الطاقم التي يسلمها ربان السفينة | السلطات الميناء .
وعند نزول الرجال من السفينة والرجوع اليها يجب عليهم أن يلتزموا بالمراقبة القانونية .
المادة 13
فتح المادة1) (1) يسمح للاشخاص الحاصلين على وثائق التعريف الصادرة عن أحد الطرفين المتعاقدين المشار اليها في المادة II ، مهما تكن وسيلة النقل المستعملة، أن يدخلوا تراب الطرف الآخر المتعاقد أو المرور به قصد الالتحاق بسفينتهم أو تحويلهم الى ظهر سفينة أخرى أو الرجوع الى بلادهم أو السفر لاى غرض آخر شريطة الموافقة القبلية من سلطات هذا الطرف الآخر المتعاقد . 2 (2) في كل الحالات المذكورة في الفقرة 1 يجب أن تحمل وثائق التعريف تأشيرة الطرف الآخر المتعاقد، وتسلم هذه التأشيرة في أقرب الآجال. 3 (3) عندما ينزل عضو من طاقم السفينة، وفي حوزته وثيقة التعريف المنصوص عليها في الفقرة 1 فى ميناء الطرف الآخر المتعاقد لاسباب أو لظروف عمل أو لاسباب أخرى مقبولة من السلطات المختصة، تعطى هذه الاخيرة الرخ الضرورية للمعنى بالامر الذي يستطيع، في حالة الدخول الى المستشفى الاقامة في ترابها، ولكى يستطيع بأى وسيلة نقل أن يلتحق ببلاده الاصلي أو ميناء آخر للابحار . 4 (4) يعطى الاشخاص الحاصلون على وثائق التعريف المشار اليها في المادة 11 الذين ليست لهم جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، تأشيرة الدخول أو العبور المطلوبة من الطرف الآخر المتعاقد بشرط أن يكون القبول من جديد فى تراب الطرف المتعاقد الذى سلم وثيقة التعريف، مضمونا .
المادة 14
فتح المادةتبقى الاحكام المعمول بها في تراب الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول والاقامة وبعد الاجانب مطبقا دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في المواد من 11 الى 13 . 2 (2) يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في منع دخول الاشخاص الحائزين الوثائق البحرية المذكورة أعلاه، اذا كانوا غير مرغوب فيهم - الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةان قائد كل سفينة تحمل راية أحد الطرفين المتعاقدين، يكون عدد طاقمها ناقصا نتيجة مرض أو أسباب أخرى، يمكنه أن يتهم طاقم سفينته ببحارة في تراب الطرف الآخر المتعاقد لكي يواصل السفر ويضمن أمن الملاحة مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها لدى السلطات المختصة .
والنظام المطبق على هؤلاء البحارة هو نظام الدولة التي سجلت فيها الراية ..
المادة 16
فتح المادة1 (1) لا تستطيع السلطات القضائية لاحد الطرفين المتعاقدين أن تنظر في قضايا مدنية تتعلق بعقد الالتزام البحرى لعضو من طاقم سفينة الطرف الآخر المتعاقد الا باتفاق العون الدبلوماسي أو القنصلى المختص التابع للبلد الذي تحمل السفينة رايته . 2 (2) عندما يرتكب عضو طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين مخالفة على متن هذه السفينة في المياه الاقليمية التابعة للطرف المتعاقد الآخر، لا يمكن سلطات الدولة التي توجد فيها السفينة، أن تحاكمه الا بموافقة الممثل الدبلوماسي أو القنصلي المختص التابع للدولة التي تحمل السفينة رايتها، الا في الحالات التالية :
أ (أ) عندما تكون نتائج المخالفة تمس تراب الدولة التي توجد بها السفينة
ب) اذا كانت المخالفة تعرض النظام والامن العام للخطر،
ج) اذا شكلت المخالفة حسب قانون الدولة التي توجد بها السفينة جريمة خطيرة،
د) اذا ارتكبت المخالفة ضد شخص أجنبي عن الطاقم،
ه) اذا كانت الملاحقة ضرورية لقمع تهريب المخدرات ..
للجمهورية الجزائرية 1505 3 (3) لا تمس أحكام الفقرة (2) من هذه المادة حقوق السلطات المختصة وكل ما يتعلق بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقبول الاجانب في الجمرك والصحة العمومية والاجراءات الاخرى الخاصة بأمن السفن والموانىء والحفاظ على الحياة البشرية وضمان البضائع.
المادة 17
فتح المادةاذا غرقت أو انقلبت سفينة أحد الطرفين المتعاقدين أو أصابها أي عطب بالقرب من شواطىء الطرف المتعاقد الآخر، تمنح السلطات المختصة هذا الطرف المتعاقد للمسافرين بما في ذلك السفينة وحمولها، نفس الحماية والمساعدة الممنوحة السفينة ترفع رايتها .
والسفينة التي أصابها عطب لا تخضع حمولتها ومؤونتها للحقوق الجمركية اذا لم تسلم للاستهلاك والاستعمال في تراب الطرف الآخر المتعاقد ..
المادة 18
فتح المادةتعرض خلافات المؤتمر البحرى على التحكيم المتفق عليه بين أعضاء هذا المؤتمر . ومن الممكن أن يعرض الخلاف على اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين .
وفي أي حال من الاحوال لا يمكن أن تحجز أو توقف سفن أحد الطرفين المتعاقدين في ميناء الطرف الآخر المتعاقد.
المادة 19
فتح المادةان العائدات والارباح التي تكسبها من النقل البحرى مؤسسة ملاحة بحرية يوجد مقر ادارتها الفعلى فى تراب أحد الطرفين المتعاقدين، لا تخضع للضرائب المفروضة على العائدات وللضرائب المفروضة على العائدات وللضرائب من نفس النوع أو المماثلة الا في تراب هذا الطرف المتعاقد . 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه 2 (2) من الممكن استعمال العائدات والارباح المذكورة في الفقرة (1) للمدفوعات المحققة في تراب الطرف المتعاقد أو تحول بحرية للخارج طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في تراب الطرف المتعاقد الآخر .
المادة 20
فتح المادةتجتمع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، اللجنة المشتركة المؤلفة من ممثلية تعينهم الحكومة المعنية لدراسة القضايا الممكن أن تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق .
وهذه اللجنة المشتركة مؤهلة لتقديم كل التوصيات التي تراها ضرورية الى الطرفين المتعاقدين .
المادة 21
فتح المادةيعلم كل طرف متعاقد الطرف الآخر باتمام الاجراءات التي يتطلبها تشريعه .
و يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثانى الموالي لتاريخ التبليغ الاخير ..
المادة 22
فتح المادةأبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويجوز فسخه بواسطة اشعار مسبق مدته اثنا عشر شهرا .
وقع على هذا الاتفاق الموقعان أدناه المرخص لهما قانونيا ..
حرر بالجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1979 في وثيقتين أصليتين باللغة العربية والفرنسية والنيرلندية والنصوص الثلاثة لها نفس قوة الاثبات.
عن حكومة الجمهورية عن حكومتي المملكة الجزائرية الديمقراطية البلجيكية الشعبية ولوكسمبورغ محمد الصديق بن يحيى هنرى سيموني مراسيم، قرارات، مقررات ------- رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.