مرسوم رقم 82-243 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التكوين المهني . 1510
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد المادتان قدره اثنا عشر مليونا ومائة ألف دينار (000-100-12 (دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 90 31-90 31 اعتماد احتياطي المؤرخ في للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل» .
سنة 1981 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم قدره اثنا عشر مليونا ومائة ألف دينار (1000000 120 دج ويقيد في ميزانية وزارة 81-427 التكوين المهنى فى الابواب المبينة في الجدول «أ»
المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر الملحق بهذا المرسوم.
سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 التسيير المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ فى الديمقراطية الشعبية. 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 حرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1402 الموافق 24 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادة 4 منه ، رقم الابواب يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 450.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 50.000 القسم السادس إعانات للتسيير 36 31 اعانات للمعاهد التقنولوجية 670.000
- اعانات المراكز 41-30 التكوين المهنى 10.930.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ... 12100.000 الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.