مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1522
مرسوم مؤرخ في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 1522
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.