مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التهيئة وتسيير الثروة الغابية . 1524

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.