قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 د.ج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نما فيها نفقات الارسال الهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - تمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر
-
أمر رقم 76-7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا . أمر رقم 76-8 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فهرس
-
- أمر رقم 10 76-10 76 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التأميم المكمل لجميع أنواع الاموال الموافق 20 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة صنع قبل الجعة لمدينة الجزائر لاقولواز» والشركة المغفلة لمصانع الجعة 258 والمبردات الجزائرية . 260 أمر رقم 76 20 مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد رصد مياه الامطار والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة الجزائرية للتكوين والابحاث الى وزارة التعليم العالي والبحث بوليمير (س. أ. ب) . 261 العلمي
-
أمر رقم 76 9 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا
مراسيم قرارات، مقررات الموافق 20 التقنية وزارة العدل وتحسين الاراضي الى وزارة التعليم العال والبحث مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير العلمي .. 259 | سنة 1976 تتضمن تغيير القاب .. 261
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1396 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج … 263 مرسوم رقم 76-44 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى . 264 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- مرسوم رقم 76-31 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التصريح باعتبار أشغال الطريق الوطني رقم 4 بين وادي تليلات والكرمة من المنفعة العمومية 264 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بوهران - السانية . - 265
- قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمدينة غرداية في المكان المسمى سيدى عباز. 265 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببرج بوعريريج. 265 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 76-45 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة . 266 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 76-46 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 10 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية. 267 مرسوم رقم 76-50 مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 20 المؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) 267 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 76-47 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل تسيير مصلحة المعاشات لبعض أعوان مؤسسات النقل إلى صندوق التأمين عن الشيخوخة | للمأجورين . 268 قوانين وأوامر امر رقم 76 7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من قبل الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 105 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد تاريخ سريان مفعول الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1380- الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية | وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : كل شخص جزائرى الجنسية له الحق في لقب عائلي … المادة 2 : ان الاشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي، يحصلون عليه ضمن الشروط التالية . المادة 3 : يجب على كل شخص معنى أن يقدم عريضة الى وكيل الدولة التابع للمحكمة التي أعد في نطاق اختصاصها عقد ميلاده مع بيان اللقب العائلى الذي اختاره ، وان يرفق بها ملخصا من عقد ميلاده أو من الحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته وذلك خلال الاشهر الستة التالية لنشر هذا الامر وتحت طائلة غرامة قدرها مائتا دينار المادة 4 : ان منح لقب عائلي يصرح به قضائيا من وكيل الدولة الذي يحيل للمحكمة ، بعد التحقيق، عريضة الطالب مع أوراق الملف .. وتصدر المحكمة حكما في الدرجة الاخيرة حول منح اللقب | المطلوب في أجل شهرين ابتداء من ايداع العريضة .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم بالمحكمة وبمقر المجلس الشعبي البلدى المكان ولادة مقدم العريضة ولمكان | اقامته وذلك بطلب من وكيل الدولة . المادة 6 : يمكن للغير المعنيين أن يعارضوا في منح اللقب المطلوب أمام المحكمة الناظرة فى عريضة الطالب في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اللصق المادة 7 : اذا لم ترفع معارضة أو كان تقرر عدم قبول المعارضات المدلى بها فان للحكم بمنح اللقب العائلي كامل الاثر . المادة 8 : يكتب ، بناء على طلب وكيل الدولة ، اللقب الذى رخص للطالب بحمله ، على عقد ميلاه وعلى عقد زواجه وعلى أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته وبأولاده القصر . المادة 9 : تعفى كل الاوراق الخاصة بهذا الاجراء وكذا نسخ الاحكام وخلاصات هذه الاوراق من الطابع وتسجل مجانا المادة 10 : يجب على ماسكى سجلات الحالة المدنية ألا يكتبوا علامة «بدون لقب عائلي ولا أي علامة مماثلة عند تسليمهم نسخا مطابقة لأوراق الحالة المدنية وذلك ابتداء من نشر هذا الامر كما يجب ألا يكتب مرة أخرى مثل هذه العلامات في سجلات الحالة المدنية عند تسجيل أو تسليم نسخ من عقود الميلاد وبطاقات الهوية وجوازات السفر الخاصة بالاشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي المادة 11 : ان أوراق الحالة المدنية الخاصة بالاشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي ، التي تسلمها السلطات الادارية أو القضائية ، يجب أن تحتوى لزوما على نسب يرجع الى غاية الجد لأب .. المادة 12 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 13 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين امر رقم 8 76-8 76 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . للجمهورية الجزائرية 259 وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يحول معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث التابع لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمى ابتداء من 31 مارس سنة 1976. المادة 2 : يلحق مجموع أملاك هذه المؤسسة المنقولة منها والعقارية والموظفين الاداريين والتقنيين وسلك المدرسيين الدائمين التابعين لها وكذا الديون المترتبة عليها والاعتمادات المالية المسجلة في ميزانياتها الخاصة بالتجهيز، الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، على أساس جرد عام يضبط عند تحويل المؤسسة من وزارة الوصاية الى الوزارة المذكورة أعلاه . المادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين أمر رقم 76-9 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الى وزارة التعليم العال والبحث العلمي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-8 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن احداث معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي التابع لكتابة الدولة للتخطيط الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ابتداء من أول يناير سنة 1977 • المادة 2 : يلحق مجموع أملاك هذه المؤسسة المنقولة منها والعقارية والموظفين الاداريين والتقنيين وسلك المدرسين الدائمين التابعين لها وكذا الديون المترتبة عليها والاعتمادات
260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه المالية المسجلة في ميزانياتها الخاصة بالتجهيز ، الى وزارة | التعليم العالي والبحث العلمى ، على أساس جرد عام يضبط عند تحويل المؤسسة من وزارة الوصاية الى الوزارة المذكورة أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين امر رقم 76-10 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التأميم المكمل لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة صنع الجعة لمدينة الجزائر لاقولواز» والشركة المغفلة لمصانع الجعة والمبردات الجزائرية» باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 104 المؤرخ في أول ذي القعدة وبمقتضى الامر رقم 74 عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات ولا سيما الفقرتان الثالثة والسادسة من المادة الأولى منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يؤمم ما يلى وذلك تتميما لاحكام الفقرتين 3 و 6 من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 : 1 25% من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية لشركة صنع الجعة لمدينة الجزائر لاقولواز» التي يوجد مركزها الرئيسي في 1080 شارع فندار مايل – 7 ببروكسل (بلجيكا) ، وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة صنع الجعة لمدينة الجزائر «لا قولواز» 2-22 % من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة المغفلة لمصانع الجعة والمبردات الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالحراش ( المنطقة الصناعية ( الجزائر العاصمة، وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات، التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية المصنع الجعة والمبردات الجزائرية . تطبق الاحكام المنصوص عليها أعلاه ابتداء من تاريخ التأميم الصادر عن الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وهي تخص كلا من : 75 % من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة صنع الجعة لمدينة الجزائر «لا قولواز» • 78 % من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة لمصانع الجعة والمبردات الجزائرية . المادة 2 : يحرر عند الاقتضاء جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب مرسوم. المادة 3 : ان التأميم الناجم عن هذا الامر يفتح الحق في تعويض تتحمله الدولة، وتحدد كيفيات ضبطه وتسويته اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم . المادة 4 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأى صفة كانت لكل أو جزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولي أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة، ونقل الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنوييين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 5 : كل عقد أو التزام أو بصفة أعم جميع الروابط أو الالتزامات القانونية وغيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه وأن تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا يمكن فسخها بمقرر من وزير الصناعة والطاقة . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الالغاء الكلى أو الجزئي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه . وكل محاولة تخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها تؤدى للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة | 1976 . هواري بومدين
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية أمر رقم 76-20 مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة الجزائرية بوليمير (س . أ . ب)
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، و بعد الاطلاع على الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : تؤمم من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها الشركة الجزائرية بوليمير (س. أ. ب) والتي يوجد مقرها بالجزائر العاصمة شارع ديدوش مراد رقم 5 . وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد على كافة أنواعها التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الجزائرية بوليمير ( س. أ. ب ) المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة ، بموجب مرسوم عند الاقتضاء . للجمهورية الجزائرية 261 المادة 3: يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق فى التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعيشون لهذا العرض بموجب مرسوم المادة 5 : يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى للالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير 1976 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | سنة 1976 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية | ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد محمد بن بوعلام بوعشرية، عمره 40 سنة في عام 1942 المسجل بالدفتر الام بالاحوال المدنية تحت رقم 808 لبلدية بريزينة دائرة البيض (ولاية سعيدة)، سيلقب من الآن فصاعدا : بورقابي محمد المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر و بطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه المادة 3 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، برسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد حسين ضيف المولود حوالى سنة 1897 عمره 32 سنة في عام 1929، بكوينين دائرة الوادي ولاية بسكرة) شجرة النسب رقم 120 سيلقب من الآن فصاعدا : حسين مصباح . المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد عبد القادر بن عمر بن عبد الله بن طيش عمره 37 سنة في عام 1951 المولود في سنة 1914 المسجل بالدفتر الام بالاحوال المدنية تحت رقم 731 لبلدية الوادي، سيلقب من الآن فصاعدا : عبد القادر فرجاني . المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه المادة 3 : يكلف وزير العدل حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتعيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيد عبد الله محمد بن عبد القادر بن عبد الله المولود حوالى سنة 1924 عمره 7 سنوات في عام 1931 ببلدية أولاد جلال ولاية بسكرة) شجرة النسب رقم 1، سيلقب من الآن فصاعدا : محمد روبي المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 76-43 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 17 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الطبية الخاصة يرسم مايلي : الباب الاول ما بعد التدرج المادة الاولى : ينظم في الجامعات تكوين ما بعد التدرج الجامعي وهو يأتي بعد التعليم التدريجي، وتحدد قائمة الشهادات المتضمنة للتدرج بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : ان هدف ما بعد التدرج الجامعي هو تكوين اطارات عليا للتعليم العالى والبحث العلمى ولقطاعات النشاط الوطني الاخرى . ويجب أن يستجيب التعليم ما بعد التدرج الجامعي لاهداف التخطيط الوطنى للتعليم العالى والبحث العلمي . المادة 3 : يشتمل ما بعد التدرج بالنسبة لكل الاختصاصات مرحلتين وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم رقم 71 275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الطبية الخاصة : تختم المرحلة الاولى لما بعد التدرج بتسليم شهادة الماجيستير وتختم المرحلة الثانية لما بعد التدرج بتسليم شهادة الدكتوراه في العلوم التي يحدد تنظيمها فيما بعد . الباب الثاني المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي المادة 4 : ان الدخول للمرحلة الاولى للدراسة ما بعد التدرج | للجمهورية الجزائرية 263 الجامعي مسموح به لحاملي شهادة التدرج أو شهادة معادلة ومعترف بها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي المادة 5 : يحدد عد التسجيلات المفتوحة في كل اختصاص من قبل مجلس يحدد تكوينه بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى تبعا لامكانيات التأطير والتوجيهات التي رسمها التخطيط المادة 6 : تجرى المرحلة الأولى للدراسة ما بعد التدرج الجامعي على أربعة أنصاف السنة وتحتوى على ما يلى : تكوين تربوي و نظري و عملي ، تعميق المعارف في الدروس الرئيسية وان أمكن في الدروس التابعة لها ، تكوين للبحث ، تعليم لغة أجنبية ، تربصات ، اعداد بحث مبتكر . المادة 7 : يحتوى التكوين التربوى بالاقل على تعليم نظري يحدد فحواه من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمي بالنسبة لكل معهد. ويتم هذا التعليم بمشاركة الطالب في الملتقيات والاشغال الموجهة التي تعطى في المعهد حسب كيفيات تحدد فيما بعد. المادة 8 : ان تعميق المعارف عبارة على تعليم نظري وملتقيات وتدريبات وأشغال المخابر . ان الكيفيات العلمية لتعميق المعارف تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 9 : يتم التكوين للبحث في اطار ملتقيات وتدريبات وأشغال المخابر المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه : المادة 10 : ان تعليم لغة أجنبية خلال الانصاف السنة الاربعة، يهدف الى اتقان هذه اللغة من قبل الطالب قصد استعمالها في ميدان البحث الذي اختاره يحدد اختيار هذه اللغة من قبل المعهد تبعا للاختصاص . يتوقف تقديم البحث على نجاح الطالب في كل الامتحانات الخاصة باللغة الاجنبية المادة 11 : يحدد قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كيفيات المراقبة والتنظيم والجزاء . ان المواظبة على الدروس والملتقيات والتدريبات الزامية المادة 12 : تقدر لجنة الامتحان المتكونة من المدرسين المكلفين بالتعليم النظرى والعملى النتائج المحصل عليها في نصفي السنة الاوليين، وتتكون هذه اللجنة على الاقل من ثلاثة أساتذة أو محاضرين المادة 13 : تعطى لجنة الامتحان رخصة التسجيل في نصف السنة الثالث الى الطالب الذى يحصل على النقط اللازمة في نصفي السنة الاوليين . اذا حصل الطالب على نتائج غير كافية تماما في التعليم الخاص بتعميق المعارف، تقصيه لجنة الامتحان نهائيا من هذه الدراسة لما بعد التدرج الجامعي .
264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه يمكن للطالب أن يعيد السنة اذا كانت هناك ظروف خاصة منعته في اتباع دراسة عادية . المادة 14 : يختار الطالب موضوع البحث على أبعد تقدير أثناء نصف السنة الثانى وهذا باتفاق مع مدير البحث الذي يكون استاذا أو أستاذا محاضرا . تقدر اللجنة العلمية الخاصة بالقسم مطابقة الموضوع المختار مع محاور البحث التي لها الأولوية ثم تعطى أو ترفض موافقتها تبعا لهذه المطالبة وذلك قبل نهاية نصف السنة الثاني المادة 15 : يتبع مدير البحث تقدم البحث بصفة منتظمة ويبعث تقريرا الى لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 . فهو يقدم البحث الى مجلس المديرية التابع للمعهد الذى يمكن له أن يدعو لجنة القراءة . المادة 16 : تناقس أشغال البحث علنا اثناء نصف السنة الرابع أمام لجنة الامتحان المكونة من 3 الى 5 أعضاء ذوى مستوى الاساتذة أو المحاضرين . ويعين مجلس مديرية الجامعة لجنة الامتحان التي تشمل المديرية مكونة من أساتذة وأساتذة محاضرين فتعين اللجنة أيضا مدرسين من معاهد أو جامعات أخرى مختارين نظرا لخبرتهم في هذا الميدان. واذا لم تكن أغلبية أعضاء مجلس المديرية مكونة من أساتذة وأساتذة محاضرين فتعين اللجنة بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 17 : تقبل البحوث المبتكرة اثر المناقشة بدرجة مشرفة أو درجة مشرفة جدا • المادة 18 : يمكن أن يمنح أجل اضافي من قبل مدير البحث في حالة اخفاق المترشح أو في حالة وقوع مانع له . المادة 19 : يسلم وزير التعليم العالى والبحث العلمي شهادة الدراسة ما بعد التدرج الجامعي المادة 20 : يحصل الطالب على شهادة الماجستير عندما ينج في تقديم البحث . المادة 21 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-44 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم -74 174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطري ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 3 : ينبغي على المترشحين لشهادة طبيب بيطرى أن يكونوا حاملين لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى القسم العلمي» أو على شهادة تعادلها أو يكونوا قد تابعوا دراستهم في السنة الثالثة من التعليم الثانوى القسم العلمي أو التقنى ويكونوا قد نجحوا في امتحانات مسابقة الدخول التي تحدد تنظيمها وبرامجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي». المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 76 31 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التصريح باعتبار أشغال الطريق الوطني رقم 4 بين وادي تليلات والكرمة من المنفعة العمومية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها ، وبعد الاطلاع على ملف التحقيق ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعتبر الاشغال الخاصة بمضاعفة الطريق الوطني رقم 4 بين وادي تليلات والكرمة والممتد من المنطقة الكيلومترية رقم 422 + 500 الى النقطة الكيلومترية رقم | 435 + 350 من المنفعة العمومية .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يجب أن يتم الاكتساب المحتمل للاراضي اللازمة | لانجاز الاشغال اما بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3: يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | 1976 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بوهران - السانية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعى الثاني 1974-1977 ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة صناعية بوهران - السانية ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية السانية الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار والموجود بشرق السانية، منطقة صناعية يزمع تهيئتها. وتبلغ المساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 525 هكتارا للجمهورية الجزائرية 265 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بمدينة غرداية في المكان المسمى سيدى عباز ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى . وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى- بمدينة غرداية ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكن حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية غرداية الموجود داخل المحيط المحدد بالتصميم الملحق بأصل هذا القرار والكائن في الحد الشمالي للمجموعة السكنية بغرداية . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة فى الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار إليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لغرداية ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده. المادة 4 : يكلف والى الاغواط ورئيس المجلس الشعبي البلدى بغرداية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية | 1976 بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . المادة 3: يكلف والى وهران والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 • عبد القادر زيباك عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببرج بوعريريج ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية | عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي | الثاني 1974-1977 ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة صناعية يبرج بوعريريج ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية برج بوعريريج الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار والموجود جنوب غرب المدينة منطقة صناعية يزمع تهيئتها وتبلغ المساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 350 هكتارا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . المادة 3 : يكلف والى سطيف والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 76-45 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى الامر رقم 75-29 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم المدرسة وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ان الدخول الى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ، يتم عن طريق المسابقة وفى نطاق الشروط المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الاخبار والثقافة . المادة 2 : تتولى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة التدريس النظري والتطبيقي المتعلقين بالفنون الجميلة وهي تشتمل على الشعب التالية : شعبة الفنون الجميلة : المكلفة خاصة بتدريس مايلي : الرسم الزيتي النحت فنون التعبير الخطى
- الفن الحائطي الفنون المهنية
- الزخرفة المستوية الزخرفة الداخلية الاتصالات البصرية علم ديكور المسرح (السينوغرافية). الصناعات التجميلية . شعبة علم المتاحف : المكلفة خاصة بتدريس ما يلي :
- اصلاح الاعمال الفنية
- الزخرفة شعبة علم الآثار القديمة والآثار التاريخية : المكلفة خاصة بتدريس ما يلي : تقنية الحفريات السحب الخطي اصلاح الآثار التاريخية المادة 3 : مدة الدراسة فى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة أربع سنوات مقسمة الى دراسة عادية مدتها ثلاث سنوات ، وسنة للتخصص المادة 4 : ان الدراسة العادية تشمل السنوات الثلاث الأولى ويكون جميع الطلبة خلالها خاضعين لدراسة مشتركة مع التركيز على مادة التخصص لكل شعبة تنتهى بشهادة التعليم الفني العام (ش. ت . ف . (ع (ع) ان الحائزين على شهادة الدراسة الفنية العامة الذين تم تكوينهم بصفة جماعية يمكنهم الالتحاق باسلاك المساعدين في الابحاث والآثار القديمة الوطنية للفنون الجميلة ، والوثائق والمكتبات والمتاحف .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : ان سنة التخصص مفتوحة للحاصلين على ش ت . ف . ع وشهادة الكفاءة للتكوين الفنى العالى (ش. ك . ت . ع) أو شهادة معادلة لها للراغبين في اتمام دراستهم في شعبة من الشعب الفنية المذكورة في المادة الثانية . وخلال هذه السنة يتعاطى الطلبة دروسا تطبيقية في المعلومات المكتسبة والمهارة في الوسائل التقنية والفنية . وتنتهى هذه السنة الدراسية التخصصية بالحصول على شهادة وطنية في دراسات الفنون الجميلة . ان الحائزين على الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة يمكن ادراجهم حسب تخصصهم في سلك أساتذة التعليم المتوسط أو في سلك المزخرفين المادة 6 : ان برامج الدراسات واختبارات شهادة التعليم الفنى العام (ش. ت . ف . (ع (ع) والشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الاخبار والثقافة . المادة 7 : يدخل نظام الدراسات المنصوص عليها في هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 1975 1976 • وبصفة انتقالية فان طلبة السنة الرابعة والخامسة من النظام السابق يبقون خاضعين للنظام القديم حتى تخرجهم. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9 : يكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 76-46 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 10 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 220 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية . للجمهورية الجزائرية 267 وبمقتضى الامر رقم 76 10 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن التأميم المكمل لجميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائده لشركة صنع الجعة لمدينة الجزائر لاقولواز» والشركة المغفلة المصانع الجعة والمبردات الجزائرية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينقل الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممه بموجب الامر رقم 76-10 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للمياه المعدنية الى الخزينة العامة وفقا للشروط المحددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية مبلغا مقابل قيمة الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-50 مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 76-20 المؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 76 20 المؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة الجزائرية بوليمير (س. أ. ب) ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود (سوناطراك والموافقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ،
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تنقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 76 20 المؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 والمشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) الى الخزينة العامة مبلغا من المال يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزاء في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 76-47 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل تسيير مصلحة المعاشات لبعض أعوان مؤسسات النقل إلى صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-631 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بأداء المعاشات الاعوان مقاولات النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-116 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي ولاسيما المادة 7 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن الشيخوخة للمأجورين مصلحة معاشات أعوان مؤسسات النقل موضوع المرسوم رقم 68 631 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه وهذا فيما يخص الاعوان الموظفين قبل أول أكتوبر سنة 1954 والذين يعد فتح الحق بالنسبة اليهم حاصلا قبل 31 ديسمبر سنة 1965 . المادة 2 : يتكلف صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين بكل العناصر الموجودة في أصول وخصوم الصندوق الخاص لتقاعد عمال «الترام» ، المسير من قبل الصندوق الوطني للادخار والاحتياط . المادة 3 : يكلف مدير صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين بالعمليات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 4 : تكون مصلحة المعاشات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، موضوع محاسبة على حدة داخل صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين . المادة 5 : يتم ضمان التوازن بين الايرادت والنفقات لكل ميزانية سنوية بواسطة مساهمة اضافية للمشتركين في النظام ضمن النسب التالية وذلك في حالة عجز في الاموال الموجودة في صندوق التأمين عن الشيخوخة للمأجورين :
-
- الدولة 8/21
- السلطة المانحة 2/21 المقاولات 21/II . المادة 6 : تحدد قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اذا اقتضى الامر كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 8 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر