مرسوم رقم 76-46 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 10 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية. 267
المادة الأولى
فتح المادةينقل الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممه بموجب الامر رقم 76-10 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للمياه المعدنية الى الخزينة العامة وفقا للشروط المحددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية مبلغا مقابل قيمة الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.