أمر رقم 76 20 مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص فبراير سنة 1976 يتضمن تحويل معهد رصد مياه الامطار والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة الجزائرية للتكوين والابحاث الى وزارة التعليم العالي والبحث بوليمير (س. أ. ب) . 261 العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها الشركة الجزائرية بوليمير (س. أ. ب) والتي يوجد مقرها بالجزائر العاصمة شارع ديدوش مراد رقم 5 . وبصفة أعم الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد على كافة أنواعها التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة الجزائرية بوليمير ( س. أ. ب )
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة ، بموجب مرسوم عند الاقتضاء .
للجمهورية الجزائرية 261
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق فى التعويض تتحمله الدولة ويعين تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعيشون لهذا العرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى للالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير 1976 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | سنة 1976 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية | ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد محمد بن بوعلام بوعشرية، عمره 40 سنة في عام 1942 المسجل بالدفتر الام بالاحوال المدنية تحت رقم 808 لبلدية بريزينة دائرة البيض (ولاية سعيدة)، سيلقب من الآن فصاعدا : بورقابي محمد
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر و بطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه . 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد حسين ضيف المولود حوالى سنة 1897 عمره 32 سنة في عام 1929، بكوينين دائرة الوادي ولاية بسكرة) شجرة النسب رقم 120 سيلقب من الآن فصاعدا : حسين مصباح .
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد عبد القادر بن عمر بن عبد الله بن طيش عمره 37 سنة في عام 1951 المولود في سنة 1914 المسجل بالدفتر الام بالاحوال المدنية تحت رقم 731 لبلدية الوادي، سيلقب من الآن فصاعدا : عبد القادر فرجاني .
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتعيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد عبد الله محمد بن عبد القادر بن عبد الله المولود حوالى سنة 1924 عمره 7 سنوات في عام 1931 ببلدية أولاد جلال ولاية بسكرة) شجرة النسب رقم 1، سيلقب من الآن فصاعدا : محمد روبي
المادة 2
فتح المادةيؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة التابع لمحل الاقامة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-50
مرسوم رقم 76-50 مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 20 المؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) 267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.