أمر رقم 10 76-10 76 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التأميم المكمل لجميع أنواع الاموال الموافق 20 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة صنع قبل الجعة لمدينة الجزائر لاقولواز» والشركة المغفلة لمصانع الجعة 258 والمبردات الجزائرية . 260
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم ما يلى وذلك تتميما لاحكام الفقرتين 3 و 6 من المادة الأولى من الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 : 1 25% من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية لشركة صنع الجعة لمدينة الجزائر لاقولواز» التي يوجد مركزها الرئيسي في 1080 شارع فندار مايل – 7 ببروكسل (بلجيكا) ، وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة صنع الجعة لمدينة الجزائر «لا قولواز» 2-22 % من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة المغفلة لمصانع الجعة والمبردات الجزائرية التي يوجد مركزها الرئيسي بالحراش ( المنطقة الصناعية ( الجزائر العاصمة، وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات، التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية المصنع الجعة والمبردات الجزائرية .
تطبق الاحكام المنصوص عليها أعلاه ابتداء من تاريخ التأميم الصادر عن الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وهي تخص كلا من : 75 % من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة صنع الجعة لمدينة الجزائر «لا قولواز» • 78 % من جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة لمصانع الجعة والمبردات الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةيحرر عند الاقتضاء جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب مرسوم.
المادة 3
فتح المادةان التأميم الناجم عن هذا الامر يفتح الحق في تعويض تتحمله الدولة، وتحدد كيفيات ضبطه وتسويته اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم .
المادة 4
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأى صفة كانت لكل أو جزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولي أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة، ونقل الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنوييين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 5
فتح المادةكل عقد أو التزام أو بصفة أعم جميع الروابط أو الالتزامات القانونية وغيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه وأن تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا يمكن فسخها بمقرر من وزير الصناعة والطاقة .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الالغاء الكلى أو الجزئي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه .
وكل محاولة تخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها تؤدى للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة | 1976 .
هواري بومدين الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 87-16
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
-
مرسوم رقم 76-46
مرسوم رقم 76-46 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 10 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية. 267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.