مرسوم رقم 76-44 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطرى . 264
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه كمايلي :
المادة 3
فتح المادةينبغي على المترشحين لشهادة طبيب بيطرى أن يكونوا حاملين لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوى القسم العلمي» أو على شهادة تعادلها أو يكونوا قد تابعوا دراستهم في السنة الثالثة من التعليم الثانوى القسم العلمي أو التقنى ويكونوا قد نجحوا في امتحانات مسابقة الدخول التي تحدد تنظيمها وبرامجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث شهادة الماجيستير في العلوم البيطرية بجامعة قسنطينة . 1644 الثلاثاء 1619
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 74-174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.