أمر رقم 76-7 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن وجوب اختيار لقب عائلي من الاشخاص الذين لا يحملون لقبا عائليا
المادة الأولى
فتح المادةكل شخص جزائرى الجنسية له الحق في لقب عائلي ...
المادة 2
فتح المادةان الاشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي، يحصلون عليه ضمن الشروط التالية .
المادة 3
فتح المادةيجب على كل شخص معنى أن يقدم عريضة الى وكيل الدولة التابع للمحكمة التي أعد في نطاق اختصاصها عقد ميلاده مع بيان اللقب العائلى الذي اختاره ، وان يرفق بها ملخصا من عقد ميلاده أو من الحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته وذلك خلال الاشهر الستة التالية لنشر هذا الامر وتحت طائلة غرامة قدرها مائتا دينار
المادة 4
فتح المادةان منح لقب عائلي يصرح به قضائيا من وكيل الدولة الذي يحيل للمحكمة ، بعد التحقيق، عريضة الطالب مع أوراق الملف ..
وتصدر المحكمة حكما في الدرجة الاخيرة حول منح اللقب | المطلوب في أجل شهرين ابتداء من ايداع العريضة .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم بالمحكمة وبمقر المجلس الشعبي البلدى المكان ولادة مقدم العريضة ولمكان | اقامته وذلك بطلب من وكيل الدولة .
المادة 6
فتح المادةيمكن للغير المعنيين أن يعارضوا في منح اللقب المطلوب أمام المحكمة الناظرة فى عريضة الطالب في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اللصق
المادة 7
فتح المادةاذا لم ترفع معارضة أو كان تقرر عدم قبول المعارضات المدلى بها فان للحكم بمنح اللقب العائلي كامل الاثر .
المادة 8
فتح المادةيكتب ، بناء على طلب وكيل الدولة ، اللقب الذى رخص للطالب بحمله ، على عقد ميلاه وعلى عقد زواجه وعلى أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته وبأولاده القصر .
المادة 9
فتح المادةتعفى كل الاوراق الخاصة بهذا الاجراء وكذا نسخ الاحكام وخلاصات هذه الاوراق من الطابع وتسجل مجانا
المادة 10
فتح المادةيجب على ماسكى سجلات الحالة المدنية ألا يكتبوا علامة «بدون لقب عائلي ولا أي علامة مماثلة عند تسليمهم نسخا مطابقة لأوراق الحالة المدنية وذلك ابتداء من نشر هذا الامر كما يجب ألا يكتب مرة أخرى مثل هذه العلامات في سجلات الحالة المدنية عند تسجيل أو تسليم نسخ من عقود الميلاد وبطاقات الهوية وجوازات السفر الخاصة بالاشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي
المادة 11
فتح المادةان أوراق الحالة المدنية الخاصة بالاشخاص الذين ليس لهم لقب عائلي ، التي تسلمها السلطات الادارية أو القضائية ، يجب أن تحتوى لزوما على نسب يرجع الى غاية الجد لأب ..
المادة 12
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.