قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمدينة غرداية في المكان المسمى سيدى عباز. 265
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكن حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية غرداية الموجود داخل المحيط المحدد بالتصميم الملحق بأصل هذا القرار والكائن في الحد الشمالي للمجموعة السكنية بغرداية .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة فى الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار إليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لغرداية ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الاغواط ورئيس المجلس الشعبي البلدى بغرداية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية | 1976 بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي لا يمكن أن يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى وهران والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 • عبد القادر زيباك عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.