ج.ر عدد 63 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر دج 12 دج 20 دج د الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) } 96 80-66 ح ج ب 50 3200 – الجزائر الهاتف ( 49-81-66 لمن العدد 25 ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاحيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 5 يوليو

  • 1342 سنة 1968 يتضمن العفو عن عقوبة مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب المهام قنصل 1343 | وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-442 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر - سنة 1964 والمتعلق بنظام أجور مستخدمي مديرية المدرسة الوطنية للادارة . 1343 | قراران مورخان في 29 ربيع الأول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمنان التصريح باعتبار بلديات الغزوات وجبالة وفلاوسن وندرومة وسواحلية وحنين ووادي تليلات مناطق منكوبة 1343
  • مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب عامل عمالة 1344 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 . الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تصفية الحقوق العائدة الى الغرف الفلاحية من الحاصل المثبت برسم الضريبة العقارية المفروضة على الملكيات غير المبنية • 1344
  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد تاريخ وكيفيات تطبيق المادة 61 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بقانون

1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1388 ه المالية السنة 1968 ، والمتضنة تعديل المواد 14 و 20 الى 28 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 والمتممة بموجب المادة الاولى من القرار المؤرخ في 16 أبريل سنة 1956 والمادة من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1956 . 1345

  • قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد قيمة استرداد السندات بفائدة 305 ٪ لسنة 1952 ذات الرأسمال المضمون والمقبولة لتسديد رسوم نقل الملكية . - 1346
  • مقرر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. 1346 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 | يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني الجزائرى للأبحاث الفلاحية 1347 مرسوم مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 | يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير التوجيه الفلاحي .. 1347 مرسوم مؤرخ فى 22 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج النباتي . 1347 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه لموسم 1967 1968 • 1347-
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه الموسم 1967-1968 0-1348 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1388 | الموافق 2 يونيو سنة 1968 يتعلق باجراءات التسوية المطبقة على بيع الدقيق والسميد خلال موسم 1967-1968-1348 وزارة العدل مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 i الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية (استدراك) 1349 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن انتدابا لمهام قاضي تحقيق • 1349 وزارة قدماء المجاهدين قراران مؤرخان فى 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 يتضمنان تعديل تكوين اللجنتين العماليتين للطعن بالاصنام وسطيف . 1350 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-444 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل الانشاءات الرياضية الى الدولة . 1350 مرسوم رقم 68-445 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن توزيع الاختصاصات الوزارية المتعلقة بالصناعات الفلاحية والغذائية .. 1350 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • مرسوم رقم 68-447 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن اعادة تنظيم بعض الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالية التابعة للنظام الدولى .. 1351 وزارة السياحة قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة بوزارة السياحة . 1352 وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية ( استدراك ) . 1352 قوانين وأوامر امر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 5 يوليو سنة | 1968 يتضمن العفو عن عقوبة بموجب أمر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 5 | يوليو سنة 1968 انتفع المدعو خليفة فورار المحكوم عليه بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1965 من قبل محكمة الجنايات المدينة الجزائر بالسجن لمدة سبع سنوات لقيامه بالتزوير و اختلاس الاموال العامة والمعتقل بسجن الحراش ، من الاعفاء الكامل لباقي عقوبته ..

الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو | سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب المهام قنصل بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 قبلت استقالة السيد عبد العزيز جاب الخير بصفته قنصلا ويشطب على المعني نهائيا من اطارات وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 . وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-442 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بنظام أجور مستخدمي مديرية المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث مدرسة وطنية للادارة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في ه رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 والمتعلق بنظام أجور مستخدمي مديرية المدرسة الوطنية للادارة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 64-320 المؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 | والمشار اليه اعلاه كما يلي : المادة 2 : يتقاضى مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للادارة أجرة مناسبة لمرتب البدء فى وظيفة نائب مدير للادارة المركزية » المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 . هواري بومدين قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمنان التصريح باعتبار بلديات الغزوات وجبالة وفلاوسن وندرومة وسواحلية وحنين ووادي تليلات مناطق منكوبة ان وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 50-960 المؤرخ في 8 غشت سنة 1950 والذي اتخذت بموجبه مختلف التدابير الرامية لاسداء المعونة المالية لضحايا الكوارث الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير اسماء بعض البلديات ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-364 المؤرخ في 14 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والذي صححت بموجبه جداول البلديات المقررة بالمرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمشار اليه اعلاه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر مناطق منكوبة بالنسبة للفترة الواقعة بين اول مايو سنة 1968 و 31 ديسمبر سنة 1968 بلديات عمالة تلمسان المبينة ادناه : بالنسبة لدائرة الغزوات ، بلديات : الغزوات وجيالة ، وفلاوسن وندرومة وسواحلية • بالنسبة لدائرة بني صاف بلدية : حنين .. المادة 2 : يكلف عامل عمالة تلمسان بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي

1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1388 ه ان وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 50-960 المؤرخ في 8 غشت سنة 1950 والذي اتخذت بموجبه مختلف التدابير الرامية لاسداء المعونة المالية لضحايا الكوارث الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير اسماء بعض البلديات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-364 المؤرخ فى 14 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والذي صححت بموجبه جداول البلديات المقررة بالمرسوم رقم 65 246 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمشار اليه اعلاه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعتبر مناطق منكوبة بالنسبة للفترة الواقعة بين اول مايو سنة 1968 و 31 ديسمبر سنة 1968 بلدية عمالة وهران المبينة ادناه :

  • بالنسبة لدائرة وهران : بلدية وادي تليلات • المادة 2 : يكلف عامل عمالة وهران بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 عين ابتداء من أول مايو سنة 1968 السيد مكي بن يحيى نائب عامل عمالة رئيس ديوان عامل عمالة الأوراس .. وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تصفية الحقوق العائدة الى الغرف الفلاحية من الحاصل المثبت برسم الضريبة العقارية المفروضة على الملكيات غير المبنية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 34 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : أن التصفية برسم كل سنة مالية للحقوق العائدة الى الغرف الفلاحية من حاصل الرسم العقاري المفروض على الملكيات غير المبنية ، نتم على أساس الحاصل من هذه الحقوق المستخلصة برسم السنة المالية المعتبرة ، مرة في الشهر أو في كل ثلاثة أشهر وبنسبة الجزء الثاني عشر أو الربع المقدر على اساس الحاصل المثبت في السنة السابقة وذلك بعد الخصم أولا للمصاريف المتعلقة بتأسيس الرسم واستخلاصه والبالغة 4 % والمنصوص عليها في المادة 238 من قانون الضرائب المباشرة وثانيا للتسليفات التي سبق منها لهذه الغرف .. واذا كان المبلغ الصافي من الحاصل ، العائد الى الغرف الفلاحية برسم السنة التي فرضت فيها الضريبة والمثبت خلال نفس السنة ، ناقصا عن التقديرات وذلك بسبب نقص المادة الممكن تقرير الضريبة عليها ، فيتم تلافي النقصان باعادة دفع تقوم به كل واحدة من الغرف المعنية .. واذا كان المبلغ الصافي المشار اليه فى المقطع السابق يفوق مبلغ دفع التقديرات فيخصص الفائض لكل واحدة من الغرف المعنية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 وزير الدولة المكلف وزير الفلاحة والاصلاح بالمالية والتخطيط الزراعي شريف بلقاسم محمد الطيبي

الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد تاريخ وكيفيات تطبيق المادة 61 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1968 ، والمتضمنة تعديل المواد 14 و 20 الى 28 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 والمتممة بموجب المادة الأولى من القرار المؤرخ فى 16 أبريل سنة 1956 والمادة من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1956 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 61 منه ، وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ الدخول في حيز التنفيذ لأحكام المادة 61 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، بأول يوليو سنة 1968 المادة 2 : يلغى المقطع ب من المادة 14 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 والمتممة بموجب المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 ابريل سنة 1956 والمتعلق بتطبيق الرسم الاجمالي على تقديم الخدمات المادة 3 : تحرر بالصيغة التالية : المواد من 20 الى 27 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 المادة 20 مع مراعاة الاحكام العامة المنصوص عليها في المواد 93 و 94 و 96 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يجب على الاشخاص والشركات المفروض عليهم الرسم على تقديم الخدمات أن يدفعوا هذا الرسم من مبلغ العمولات وأعمال السمسرة والمكافآت الاخرى المدفوعة عن الخدمات المقدمة من طرف : 1 - مؤسسات التأمين والرسملة والتوفير ، الاعوان الموكلين من طرف المؤسسات المبينة في المقطع الاول السابق وذلك اذا كانوا يدفعون بصفة شخصية ، مبلغ هذه العمولات او اعمال السمسرة أو المكافآت المادة 21 - ان العمل الذي تنشأ منه الضريبة يتكون من استخلاص هذه العمولات ومبالغ أعمال السمسرة والمكافآت الاخرى التي يقتطع منها دافعها ، عند وقت دفعها الضريبة المذكورة . المادة 22 يجب على المؤسسات والاعوان أن يضعوا لخلال الفترات وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، كشفا منقولا اما من | حساباتهم أو عند الاقتضاء - فيما يخص الاشخاص | الطبيعيين من الدفتر المنصوص عليه فى المادة 27 بعده ، ويتضمن بيان المبلغ الاجمالي لاعمال السمسرة والعمولات والمكافآت المدفوعة خلال الشهر أو الثلاثة اشهر التي يجرى فيها اقتطاع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الخدمات | المقدمة ، وأن يدفعوا في الاجل المنصوص عليه في المادة 17 اعلاه ، الى مكتب قابض الضرائب المختلفة الذي هم تابعون له مبلغ هذا الرسم .. يثبت هذا الكشف ويؤرخ فى ويوضع من طرف الممثل القانوني للمؤسسة أو من طرف وكيله المرخص له بصفة قانونية .. واذا لم يتم خلال شهر أو ثلاثة أشهر اجراء أية عملية يترتب عليها اقتطاع الضريبة ، فيتعين على المؤسسة أو العون ان يحرر تصريحا يتضمن الاشارة ( لا شيء » يؤرخ ويوقع ايضا ، ويسلم الى مكتب القابض المذكور وذلك في الاجل المنصوص عليه في المادة 17 اعلاه المادة 23 - ملغاة المادة 24 أن الضريبة المقتطعة من مبلغ اعمال السمسرة او العمولات او المكافآت المسددة فيما بعد بسبب تعديلات او فسخ عقود تخصم عند ايداع احد الكشوف المقبلة الشهرية أو المقدمة كل ثلاثة أشهر وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه . المادة 25 تخضع الشركات والمؤسسات والأعوان المذكورون في المادة 20 اعلاه للالتزامات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، وفي المادة 48 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 . المادة 26 - ملغاة 10 المادة 27 يجب ان يكون للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم فى المادة 20 اعلاه ، الذين لا يضبطون حسابات يتسنى بها تحديد مبلغ العمولات واعمال السمسرة والمكافآت الخاضعة لاقتطاع الرسم المفروض على تقديم الاعمال ، دفتر مرقم الصفحات يقيدون فيه يوميا بدون ترك فراغ ولا شطب كل عمل من أعمال السمسرة والعمولات والمكافات الاخرى الخاضعة لهذا الرسم .. ويجب أن يتضمن كل تقييد تاريخ القيام باعمال السمسرة وأداء العمولات والمكافآت المدفوعة وبيانها المختصر ومبلغها واسم وعنوان المستفيد يجمع مبلغ العمليات المقيدة في الدفتر ، عند نهاية كل شهر او كل ثلاثة اشهر ان الحسابات او عند الاقتضاء الدفتر المقرر في هذه المادة وكذا الاوراق المثبتة للاداءات المتممة ولا سيما الايصالات | المتعلقة بالعمولات ، يجب حفظها طيلة مدة ستة أعوام

1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادي الاولى عام 1388 ه اعتبارا من تاريخ اتمام آخر محرر ، وذلك بالنسبة الى الدفاتر ، ومن تاريخ التحرير وذلك بالنسبة الى الاوراق المثبتة ، ويجب تقديمها عند كل طلب من موظفي الضرائب | المختلفة » المادة 4 : ان الفقرة الأولى من المادة 28 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 والمشار اليه اعلاه والمتمم بموجب المادة 7 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1956 تعدل كما يلي : « 1 من طرف الاعوان المبينين فى المقطع ( 1 ) من المادة 14 اعلاه وذلك بالنسبة الى المكلفين بالضريبة المشار اليهم فى هذا المقطع » .. المادة . : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط شريف بلقاسم قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد قيمة استرداد السندات بفائدة هر % لسنة 1952 ذات الرأسمال المضمون والمقبولة لتسديد رسم نقل الملكية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية المتعلقة بالنظام المالي للجزائر ، والمعدل بموجب المرسومين رقم 57 23 ورقم 57-680 المؤرخين في 8 يناير و 8 يونيو سنة 1957 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1952 والمتضمن- تحديد شروط اصدار القرض الجزائرى بفائدة 3,5 % لسنة 1952 برأسمال مضمون ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1958 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 27 مايو سنة 1952 والمتضمن تحديد شروط اصدار او تسديد القرض وتسديد القرض الجزائرى بفائدة 35 % لسنة 1952 ذى الرأسمال | المضمون ولا سيما المادة 2 منه ، وبناء على الاسعار المطبقة على القطعة الذهبية الفرنسية من فئة 20 فرنكا في السوق الحرة للمواد الذهبية بباريس خلال عملية المائة الجارية فى البورصة و السابقة ل 15 مايو سنة 1962 والمنشور فى نشرة جدول الاسعار الشركة أعوان الصرف بباريس ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان قيمة تسديد سندات القرض بفائدة ه لسنة 1952 ذات الرأسمال المضمون المسحوبة بالقرعة فى 15 مايو سنة 1968 والقابلة للتسديد ابتداء من اول يونيو سنة 1968 تحدد طبقا للمادة 3 من القرار المؤرخ فى 13 يونيو سنة 1958 - بما يلي : 146,22 دج عن القصاصات من فئة 100 دج 10ر 731 دج عن القصاصات من فئة 500 دج 20 4625 را دج عن القصاصات من فئة 1000 دج . المادة 2 : ان السندات بفائدة 35 % لسنة 1952 ذات الرأس المال المضمون والمقبولة لتسديد رسوم نقل الملكية فيما بين أول يونيو و 30 نوفمبر سنة 1968 تسترد بالقيمة المحددة في المادة اعلاه المادة 3 : يكلف أمين الخزينة الرئيسي المدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين مقرر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 المتعلقين بتخصيص السيارات للادارات العمومية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-307 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم

الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ فى 16 ابريل سنة 1964 والمتضمن التحديد الضمني لحظيرة السيارات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية القديمة ، التخصيص وبناء على التعليمات رقم 20/F/3348 المؤرخة في 26 ابريل سنة 1950 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد عدد السيارات المخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يلي : الضمني سيارات نقل التخصيص سيارات سياحية تقل حمولتها عن طن سيارات نقل تزيد المجموع واحد حمولتها عن طن واحد الادارة المركزية 100 1 المصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية : 20 1 التكوين المهني للكبار 61 مجموع السيارات 30 63 المادة 2 : تسجل السيارات المشار اليها فى المادة الاولى | اعلاه والتي تشكل العدد المخصص من السيارات لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مصلحة املاك الدولة ) تنفيذا لا حكام المادة 6 من المقرر المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا | للقواعد المحددة بموجب مذكرة المصلحة رقم DO / F / 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 المادة 3 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني الجزائري للابحاث الفلاحية بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 أنهيت مهام السيد رابح شليق كمدير للمعهد الوطني الجزائرى للابحاث الفلاحية ودعي للقيام بمهام | أخرى يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه

45 106 45 138 مرسوم مؤرخ فى 22 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير التوجيه الفلاحي بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 أنهيت مهام السيد علي حمداش كمدير للتوجيه الفلاحي ودعي للقيام بمهام أخرى يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه .. مرسوم مؤرخ فى 22 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج النباتي بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 أنهيت مهام السيد احمد حاسميم كمدير للانتاج النباتي ودعي للقيام بمهام أخرى • يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه الموسم 1967-1968 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1388 ه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق | بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني | للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962

- والمتعلق بمعدلات استخراج السميد وثمنه المعدل بموجب | القرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 والممدد تطبيقه لا سيما بالقرار المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه القصوى المحددة في المادتين 1 و 5 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 و 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يستمر العمل بها في موسم 1967 1968 0 المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب و مدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 . وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير التجارة الزراعي الكاتب العام محمد الطيبي محمد المقامي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات استخراج | الدقيق وأسعار بيعه الموسم 1967-1968 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدلات استخراج الدقيق واسعاره والممدد تطبيقه لا سيما بموجب القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : أن معدلات استخراج الدقيق واسعار بيعه | القصوى المحددة في المادتين 1 و 2 من القرار الممدد تطبيقه المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار اليه اعلاه يستمر العمل بها في موسم 1967-1968 . المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 • وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير التجارة الزراعي الكاتب العام محمد الطيبي محمد المقامي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 يتعلق باجراءات التسوية المطبقة على بيع الدقيق والسميد خلال موسم 1967 – 1968 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-214 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتضمن تحديد اسعار وكيفيات اداء وخزن واعادة بيع القمح والشعير والخرطال والذرة الموسم 1965 1966 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-126 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق باختصاصات الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي وتنظيمه الاداري ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 - المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار وكيفيات اداء وخزن واعادة بيع القمح والشعير والخرطال والذرة لموسم 1967-1968 6
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد معدل استخراج الدقيق واسعار بيعه لموسم 1967-1968، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تحديد معدل استخراج السميد واسعار بيعه لموسم 1967-1968، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدل استخراج الدقيق وباسعاره والممدة بموجب القرار

الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 ، المادة 4 : يكلف رؤساء مراقبة الحبوب الذين يهمهم الامره بمراجعة وتحقيق الاشارات المقيدة في البيانات المنصوص وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1960 عليها في المادة السابقة وتبليغها الى المكتب الجزائري المهنى والمتعلق بمعدل استخراج السميد وباسعاره والمعدل بموجب القرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو | سنة 1964 والممدد بموجب القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1963 لمدير المكتب الجزائري المهني للحبوب والمتضمن ادماج كمية يبلغ قدرها الاقصى 10 ٪ من دقيق القمح المحصل من السميد ، فى الدقيق القابل للتخبيز ومن النوع العادي … يقرران ما يلي : المادة الاولى : يكون اصحاب المطاحن وصناع السميد ملزمين بان يدفعوا - طبقا لاحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممددة كل منهما لموسم 1967-1968 بموجب القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 2 يونيو سنة 1968 والمشار اليها اعلاه - الاتاوات التعويضية التالية عن كل قنطار من القمح الطرى ومن سميد القمح الصلب المباع في الجزائر . 1 - الدقيق : الدقيق من النوع العادى المستخرج من السميد بنسبة | تتراوح بين PS + 2 و PS - / …… 0000 6006 دج الدقيق من النوع الرفيع المستخرج من السيمد بنسبة تتراوح بين PS - ه و PS - PS 0000000000 12 ٫ 9 دج 2 - السميد : السميد من نوع « الاستهلاك ، المستخرج عند P + 2 6,71 دج ، السميد من النوع G أو SSSM المستخرج عند PS 18 PS …………….. 871 دج المادة 2 : يتقاضى صناع السميد عن كل قنطار من السميد من النوع SSSF المحول الى دقيق والمدمج الى الدقيق من النوع العادى الى غاية كمية قصوى تبلغ 10 ٪ من المنتج المحصل ، تعويضا قدره 3,76 دج، ويأتي هذا المنتج الاجمالي المحصل بعد الخلط زائدا على مقادير الدقيق القابل للتخمير من النوع العادي ويترتب عليه تطبيق الاتاوات المنصوص عليها لهذا النوع في المادة الاولى من هذا القرار . المادة 3 : لأجل دفع الاتاوات وتحصيل التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه ، يجب على ممثلى وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية لمصانع السميد والمطاحن والعجين الغذائى والكسكس أن يسلموا أو يوجهوا بقصد التأشير الى رئيس مراقبة الحبوب الذي توجد المطحنة في دائرة اختصاصه البيانات المحررة ضمن الكيفيات المحددة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب .. للحبوب ( المصلحة المالية ( الذى يعيد نسخة منها ، بعد التأشير عليها الى رئيس المراقبة الذي أرسلها . المادة 5 : يكلف العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، باستخلاص الاتاوات ودفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه وذلك بعد الأمر بصرف الحوالات والتصفية التي تقوم بها المصلحة الآمرة بالصرف المادة 6 : تقيد الايرادات والمصاريف الناجمة من تطبيق أحكام هذا القرار ، في حساب الصندوق الجزائري للتدخن الاقتصادي ، المفتوح في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لأجل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة المخصصة للاستهلاك المادة 7 : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية كل فيما يخصه 6 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عن وزير التجارة محمد الطيبي الكاتب العام محمد المقامي وزارة العدل مرسوم رقم 68-93 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تعريفة كتابات الضبط في القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 40 الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1388 الموافق 17 مايو سنة 1968 الصفحة 607 - العمود الاول المادة 48 بدلا من : المادة 48 : تطبق أحكام المادتين 2 و 3 السابقتين 000 » يقرأ ما يلى : المادة 48 : تطبق أحكام المادتين 46 و 47 السابقتين … ) والباقي بدون تغيير ) قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن انتدابا لمهام قاضي تحقيق بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافن

1350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1388 ه يوليو سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد رمضان بن شوفي القاضي بمحكمة ميلة للقيام بمهام قاضي تحقيق بمحكمة | قسنطينة • وزارة قدماء المجاهدين قراران مؤرخان في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 يتضمنان تعديل تكوين اللجنتين العماليتين | للطعن بالاصنام وسطيف بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 كونت اللجنة العمالية للطعن لعمالة الاصنام من الاعضاء الآتية أسماؤهم : المنسق : محمد مجاهد : الاعضاء : ابن ميرة ماجم ، جيلالي الازعر ، صحراوي بوغراح المدعو داكه . عبد الله كروزي ، محمد مهبالي … بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق | 24 يونيو سنة 1968 عين كأعضاء للجنة العمالية المؤهلة اللنظر في الطعن المقدم ضد مقررات لجان الدائرات لعمالة سطيف | المكلفة باعطاء صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير

- سنة 1966 السادة الآتية أسماؤهم :

  • عمار دهان : ابراهيم بلعربي .
  • احمد جنان ،
  • لوصيف بلقاضي :
  • السعيد زياني ،
  • محمد بن التومي ، مسعود دراجي وزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى الامر رقم 68-145 68 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تأميم أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة « شل » ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-165 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن نقل أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الاوامر من رقم 13768 الى رقم 15068 المؤرخة في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو - سنة 1966 والمنضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) : وبمقتضى المرسوم رقم 68 16 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن منح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يدرج في ثروات الدولة ، وتخصص لوزارة الشبيبة والرياضة الاموال المنقولة والعقارية للانشاءات الرياضية التابعة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والموجودة في الخروبة حسين داى والمدعوة « نادي شل » . المادة 2 : تستثنى الانشاءات الرياضية المشار اليها في هذا المرسوم من تطبيق المرسوم رقم 68 16 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 وذلك طبقا للمادة 3 منه المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-445 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 هرسوم رقم 68-444 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن توزيع الاختصاصات الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل الانشاءات الرياضية الى الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير الشبيبة والرياضة . الوزارية المتعلقة بالصناعات الفلاحية والغذائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الامر رقم 65. - 182 المؤرخ في 11 ربيع

الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن | تنظيم وزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 65 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمارس الاختصاصات الوزارية المتعلق بالصناعات الفلاحية والغذائية طبقا للتوزيع المنصوص عليه في المادتين التاليتين المادة 2 : تتبع اختصاص الوزير المكلف بالصناعة قطاعات | النشاطات التالية : حفظ الفواكه والخضر واللحوم ،

-

  • المواد الدهنية ، السكريات - معامل تكرير السكر - معامل صناع- الخميرة ،
    • معامل البسكوي والحلويات والشوكولاطه ،
  • المطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي ،
  • مصانع التبغ ، صناعات تقطير الكحول ،-
  • تعليب التمور ،
  • معامل الجعة ومعامل المنتشة والمشروبات الكحولية ، المشروبات الغازية .
  • المياه المعدنية ، تحميص القهوة . المادة 3 : تتبع اختصاص وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قطاعات النشاطات التالية :
  • قباء تعاونيات الخمور ،
  • تعاونيات الحبوب ، تعليب الفواكه والخضر الطازجة .-
  • تا باكوب ،
  • مراكز الذبح .
  • أغذية المواشى ،
  • معامل الالبان . المادة 4 : تحول نصوص لاحقة الاختصاصات الموزعة أعلاه . المادة 5 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 . هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 68 447 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عا- 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن اعادة تنظي بعض الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالية التابع للنظام الدولي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبناء على قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 56 R منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-134 65 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمتضمن اعادة تنظيم تعريفة الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالي التابعة للنظام الدولى ،
    • وبناء على اللوائح الصادرة عن مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الموقعة فى 10 يوليو سنة 1964 بفينا ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادتان 2 و 14 من المرسوم رقم 65 - 134 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ه المادة 2 : المضمون : « رسم ثابت …… 50 را دج المادة 14 : المضمون : الرسائل والعلب : رسم ثابت عن المضمون المطبق على المواد البريدية والرسائل 50 را دج …….. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوري الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 .. هوارد بومدين

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1388 ه وزارة السياحة قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة بوزارة السياحة بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 عين السيد الصديق بن عيسى مكلفا بمهمة لمدة سنة ابتداء من 4 يوليو سنة 1968 • ويتقاضى المعنى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي الجديد 335 . بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 عين السيد بن عمار بن اشنهو المتصرف المدني بوزارة السياحة والمكلف بمهمة سابقا بنفس الصفة لمدة سنة أخرى ابتداء من أول يوليو سنة 1968 . ويتقاضى المعنى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي الجديد 280 • المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن أنهاء مهام مدير الشؤون الدينية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 45 الصادر بتاريخ 8 ربيع

- الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 . الصفحة 1070 - العمود الثاني - السطر الثاني .. بدلا من : ) ) …. 26 مارس سنة 1966 ، يقرأ ما يلى : » …. 26 مارس سنة 1968 ، ) والباقي بدون تغيير ) عبد القادر بن مبارك - الجزائر .