قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 . الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تصفية الحقوق العائدة الى الغرف الفلاحية من الحاصل المثبت برسم الضريبة العقارية المفروضة على الملكيات غير المبنية • 1344
المادة الأولى
فتح المادةأن التصفية برسم كل سنة مالية للحقوق العائدة الى الغرف الفلاحية من حاصل الرسم العقاري المفروض على الملكيات غير المبنية ، نتم على أساس الحاصل من هذه الحقوق المستخلصة برسم السنة المالية المعتبرة ، مرة في الشهر أو في كل ثلاثة أشهر وبنسبة الجزء الثاني عشر أو الربع المقدر على اساس الحاصل المثبت في السنة السابقة وذلك بعد الخصم أولا للمصاريف المتعلقة بتأسيس الرسم واستخلاصه والبالغة 4 % والمنصوص عليها في المادة 238 من قانون الضرائب المباشرة وثانيا للتسليفات التي سبق منها لهذه الغرف ..
واذا كان المبلغ الصافي من الحاصل ، العائد الى الغرف الفلاحية برسم السنة التي فرضت فيها الضريبة والمثبت خلال نفس السنة ، ناقصا عن التقديرات وذلك بسبب نقص المادة الممكن تقرير الضريبة عليها ، فيتم تلافي النقصان باعادة دفع تقوم به كل واحدة من الغرف المعنية ..
واذا كان المبلغ الصافي المشار اليه فى المقطع السابق يفوق مبلغ دفع التقديرات فيخصص الفائض لكل واحدة من الغرف المعنية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 وزير الدولة المكلف وزير الفلاحة والاصلاح بالمالية والتخطيط الزراعي شريف بلقاسم محمد الطيبي الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.