قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد تاريخ وكيفيات تطبيق المادة 61 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بقانون المالية السنة 1968 ، والمتضنة تعديل المواد 14 و 20 الى 28 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 والمتممة بموجب المادة الاولى من القرار المؤرخ في 16 أبريل سنة 1956 والمادة من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1956 . 1345
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الدخول في حيز التنفيذ لأحكام المادة 61 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، بأول يوليو سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيلغى المقطع ب من المادة 14 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 والمتممة بموجب المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 ابريل سنة 1956 والمتعلق بتطبيق الرسم الاجمالي على تقديم الخدمات
المادة 3
فتح المادةتحرر بالصيغة التالية : المواد من 20 الى 27 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة الاحكام العامة المنصوص عليها في المواد 93 و 94 و 96 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يجب على الاشخاص والشركات المفروض عليهم الرسم على تقديم الخدمات أن يدفعوا هذا الرسم من مبلغ العمولات وأعمال السمسرة والمكافآت الاخرى المدفوعة عن الخدمات المقدمة من طرف :
1 - مؤسسات التأمين والرسملة والتوفير ، الاعوان الموكلين من طرف المؤسسات المبينة في المقطع الاول السابق وذلك اذا كانوا يدفعون بصفة شخصية ، مبلغ هذه العمولات او اعمال السمسرة أو المكافآت
المادة 21
فتح المادةان العمل الذي تنشأ منه الضريبة يتكون من استخلاص هذه العمولات ومبالغ أعمال السمسرة والمكافآت الاخرى التي يقتطع منها دافعها ، عند وقت دفعها الضريبة المذكورة .
المادة 22
فتح المادةيجب على المؤسسات والاعوان أن يضعوا لخلال الفترات وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، كشفا منقولا اما من | حساباتهم أو عند الاقتضاء - فيما يخص الاشخاص | الطبيعيين من الدفتر المنصوص عليه فى المادة 27 بعده ، ويتضمن بيان المبلغ الاجمالي لاعمال السمسرة والعمولات والمكافآت المدفوعة خلال الشهر أو الثلاثة اشهر التي يجرى فيها اقتطاع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الخدمات | المقدمة ، وأن يدفعوا في الاجل المنصوص عليه في المادة 17 اعلاه ، الى مكتب قابض الضرائب المختلفة الذي هم تابعون له مبلغ هذا الرسم ..
يثبت هذا الكشف ويؤرخ فى ويوضع من طرف الممثل القانوني للمؤسسة أو من طرف وكيله المرخص له بصفة قانونية ..
واذا لم يتم خلال شهر أو ثلاثة أشهر اجراء أية عملية يترتب عليها اقتطاع الضريبة ، فيتعين على المؤسسة أو العون ان يحرر تصريحا يتضمن الاشارة ( لا شيء » يؤرخ ويوقع ايضا ، ويسلم الى مكتب القابض المذكور وذلك في الاجل المنصوص عليه في المادة 17 اعلاه
المادة 23
فتح المادةملغاة
المادة 24
فتح المادةأن الضريبة المقتطعة من مبلغ اعمال السمسرة او العمولات او المكافآت المسددة فيما بعد بسبب تعديلات او فسخ عقود تخصم عند ايداع احد الكشوف المقبلة الشهرية أو المقدمة كل ثلاثة أشهر وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه .
المادة 25
فتح المادةتخضع الشركات والمؤسسات والأعوان المذكورون في المادة 20 اعلاه للالتزامات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، وفي المادة 48 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 .
المادة 26
فتح المادةملغاة 10
المادة 27
فتح المادةيجب ان يكون للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم فى المادة 20 اعلاه ، الذين لا يضبطون حسابات يتسنى بها تحديد مبلغ العمولات واعمال السمسرة والمكافآت الخاضعة لاقتطاع الرسم المفروض على تقديم الاعمال ، دفتر مرقم الصفحات يقيدون فيه يوميا بدون ترك فراغ ولا شطب كل عمل من أعمال السمسرة والعمولات والمكافات الاخرى الخاضعة لهذا الرسم ..
ويجب أن يتضمن كل تقييد تاريخ القيام باعمال السمسرة وأداء العمولات والمكافآت المدفوعة وبيانها المختصر ومبلغها واسم وعنوان المستفيد يجمع مبلغ العمليات المقيدة في الدفتر ، عند نهاية كل شهر او كل ثلاثة اشهر ان الحسابات او عند الاقتضاء الدفتر المقرر في هذه المادة وكذا الاوراق المثبتة للاداءات المتممة ولا سيما الايصالات | المتعلقة بالعمولات ، يجب حفظها طيلة مدة ستة أعوام 1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادي الاولى عام 1388 ه اعتبارا من تاريخ اتمام آخر محرر ، وذلك بالنسبة الى الدفاتر ، ومن تاريخ التحرير وذلك بالنسبة الى الاوراق المثبتة ، ويجب تقديمها عند كل طلب من موظفي الضرائب | المختلفة »
المادة 4
فتح المادةان الفقرة الأولى من المادة 28 من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 والمشار اليه اعلاه والمتمم بموجب المادة 7 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1956 تعدل كما يلي :
« 1 من طرف الاعوان المبينين فى المقطع ( 1 ) من المادة 14 اعلاه وذلك بالنسبة الى المكلفين بالضريبة المشار اليهم فى هذا المقطع » ..
المادة . : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط شريف بلقاسم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.