قراران مؤرخان فى 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 يتضمنان تعديل تكوين اللجنتين العماليتين للطعن بالاصنام وسطيف . 1350
المادة الأولى
فتح المادةيدرج في ثروات الدولة ، وتخصص لوزارة الشبيبة والرياضة الاموال المنقولة والعقارية للانشاءات الرياضية التابعة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والموجودة في الخروبة حسين داى والمدعوة « نادي شل » .
المادة 2
فتح المادةتستثنى الانشاءات الرياضية المشار اليها في هذا المرسوم من تطبيق المرسوم رقم 68 16 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 وذلك طبقا للمادة 3 منه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.