قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه الموسم 1967-1968 0-1348
المادة الأولى
فتح المادةأن معدلات استخراج الدقيق واسعار بيعه | القصوى المحددة في المادتين 1 و 2 من القرار الممدد تطبيقه المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار اليه اعلاه يستمر العمل بها في موسم 1967-1968 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 • وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير التجارة الزراعي الكاتب العام محمد الطيبي محمد المقامي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.