قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه الموسم 1967-1968 0-1348

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.