قراران مورخان في 29 ربيع الأول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمنان التصريح باعتبار بلديات الغزوات وجبالة وفلاوسن وندرومة وسواحلية وحنين ووادي تليلات مناطق منكوبة 1343
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر مناطق منكوبة بالنسبة للفترة الواقعة بين اول مايو سنة 1968 و 31 ديسمبر سنة 1968 بلديات عمالة تلمسان المبينة ادناه :
بالنسبة لدائرة الغزوات ، بلديات : الغزوات وجيالة ، وفلاوسن وندرومة وسواحلية • بالنسبة لدائرة بني صاف بلدية : حنين ..
المادة 2
فتح المادةيكلف عامل عمالة تلمسان بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1388 ه ان وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 50-960 المؤرخ في 8 غشت سنة 1950 والذي اتخذت بموجبه مختلف التدابير الرامية لاسداء المعونة المالية لضحايا الكوارث الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير اسماء بعض البلديات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-364 المؤرخ فى 14 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والذي صححت بموجبه جداول البلديات المقررة بالمرسوم رقم 65 246 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمشار اليه اعلاه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر مناطق منكوبة بالنسبة للفترة الواقعة بين اول مايو سنة 1968 و 31 ديسمبر سنة 1968 بلدية عمالة وهران المبينة ادناه :
- بالنسبة لدائرة وهران : بلدية وادي تليلات •
المادة 2
فتح المادةيكلف عامل عمالة وهران بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 50-960
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 65-246
- مرسوم رقم 66-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.