مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الدينية ( استدراك ) . 1352

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.