قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 يتعلق باجراءات التسوية المطبقة على بيع الدقيق والسميد خلال موسم 1967-1968-1348
المادة 4
فتح المادةيكلف رؤساء مراقبة الحبوب الذين يهمهم الامره بمراجعة وتحقيق الاشارات المقيدة في البيانات المنصوص وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1960 عليها في المادة السابقة وتبليغها الى المكتب الجزائري المهنى والمتعلق بمعدل استخراج السميد وباسعاره والمعدل بموجب القرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو | سنة 1964 والممدد بموجب القرار المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1963 لمدير المكتب الجزائري المهني للحبوب والمتضمن ادماج كمية يبلغ قدرها الاقصى 10 ٪ من دقيق القمح المحصل من السميد ، فى الدقيق القابل للتخبيز ومن النوع العادي ...
يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يكون اصحاب المطاحن وصناع السميد ملزمين بان يدفعوا - طبقا لاحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممددة كل منهما لموسم 1967-1968 بموجب القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 2 يونيو سنة 1968 والمشار اليها اعلاه - الاتاوات التعويضية التالية عن كل قنطار من القمح الطرى ومن سميد القمح الصلب المباع في الجزائر .
1 - الدقيق :
الدقيق من النوع العادى المستخرج من السميد بنسبة | تتراوح بين PS + 2 و PS - / ...... 0000 6006 دج الدقيق من النوع الرفيع المستخرج من السيمد بنسبة تتراوح بين PS - ه و PS - PS 0000000000 12 ٫ 9 دج
2 - السميد :
السميد من نوع « الاستهلاك ، المستخرج عند P + 2 6,71 دج ، السميد من النوع G أو SSSM المستخرج عند PS 18 PS ................. 871 دج
المادة 2 : يتقاضى صناع السميد عن كل قنطار من السميد من النوع SSSF المحول الى دقيق والمدمج الى الدقيق من النوع العادى الى غاية كمية قصوى تبلغ 10 ٪ من المنتج المحصل ، تعويضا قدره 3,76 دج، ويأتي هذا المنتج الاجمالي المحصل بعد الخلط زائدا على مقادير الدقيق القابل للتخمير من النوع العادي ويترتب عليه تطبيق الاتاوات المنصوص عليها لهذا النوع في المادة الاولى من هذا القرار .
المادة 3 : لأجل دفع الاتاوات وتحصيل التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه ، يجب على ممثلى وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية لمصانع السميد والمطاحن والعجين الغذائى والكسكس أن يسلموا أو يوجهوا بقصد التأشير الى رئيس مراقبة الحبوب الذي توجد المطحنة في دائرة اختصاصه البيانات المحررة ضمن الكيفيات المحددة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب ..
للحبوب ( المصلحة المالية ( الذى يعيد نسخة منها ، بعد التأشير عليها الى رئيس المراقبة الذي أرسلها .
المادة 5
فتح المادةيكلف العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، باستخلاص الاتاوات ودفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه وذلك بعد الأمر بصرف الحوالات والتصفية التي تقوم بها المصلحة الآمرة بالصرف
المادة 6
فتح المادةتقيد الايرادات والمصاريف الناجمة من تطبيق أحكام هذا القرار ، في حساب الصندوق الجزائري للتدخن الاقتصادي ، المفتوح في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لأجل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة المخصصة للاستهلاك
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية كل فيما يخصه 6 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عن وزير التجارة محمد الطيبي الكاتب العام محمد المقامي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 65-214
- مرسوم رقم 66-126
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.