قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه لموسم 1967 1968 • 1347
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه القصوى المحددة في المادتين 1 و 5 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 و 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يستمر العمل بها في موسم 1967 1968 0
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب و مدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الاول عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 .
وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير التجارة الزراعي الكاتب العام محمد الطيبي محمد المقامي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.