قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد قيمة استرداد السندات بفائدة 305 ٪ لسنة 1952 ذات الرأسمال المضمون والمقبولة لتسديد رسوم نقل الملكية . - 1346
المادة الأولى
فتح المادةان قيمة تسديد سندات القرض بفائدة ه لسنة 1952 ذات الرأسمال المضمون المسحوبة بالقرعة فى 15 مايو سنة 1968 والقابلة للتسديد ابتداء من اول يونيو سنة 1968 تحدد طبقا للمادة 3 من القرار المؤرخ فى 13 يونيو سنة 1958 - بما يلي : 146,22 دج عن القصاصات من فئة 100 دج 10ر 731 دج عن القصاصات من فئة 500 دج 20 4625 را دج عن القصاصات من فئة 1000 دج .
المادة 2
فتح المادةان السندات بفائدة 35 % لسنة 1952 ذات الرأس المال المضمون والمقبولة لتسديد رسوم نقل الملكية فيما بين أول يونيو و 30 نوفمبر سنة 1968 تسترد بالقيمة المحددة في المادة اعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف أمين الخزينة الرئيسي المدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 50-1413
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.