مرسوم رقم 68-447 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن اعادة تنظيم بعض الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية والمالية التابعة للنظام الدولى 1351
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان 2 و 14 من المرسوم رقم 65 - 134 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ه المادة 2 : المضمون :
« رسم ثابت ...... 50 را دج
المادة 14
فتح المادةالمضمون :
الرسائل والعلب :
رسم ثابت عن المضمون المطبق على المواد البريدية والرسائل 50 را دج ........
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوري الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 ..
هوارد بومدين 1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1388 ه وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-134
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 65-134 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.