مرسوم رقم 68-444 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل الانشاءات الرياضية الى الدولة . 1350
المادة الأولى
فتح المادةتمارس الاختصاصات الوزارية المتعلق بالصناعات الفلاحية والغذائية طبقا للتوزيع المنصوص عليه في المادتين التاليتين
المادة 2
فتح المادةتتبع اختصاص الوزير المكلف بالصناعة قطاعات | النشاطات التالية :
حفظ الفواكه والخضر واللحوم ، -
- المواد الدهنية ، السكريات - معامل تكرير السكر - معامل صناع - الخميرة ،
- - معامل البسكوي والحلويات والشوكولاطه ،
- المطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي ،
- مصانع التبغ ، صناعات تقطير الكحول ، -
- تعليب التمور ،
- معامل الجعة ومعامل المنتشة والمشروبات الكحولية ، المشروبات الغازية .
- المياه المعدنية ، تحميص القهوة .
المادة 3
فتح المادةتتبع اختصاص وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قطاعات النشاطات التالية :
- قباء تعاونيات الخمور ،
- تعاونيات الحبوب ، تعليب الفواكه والخضر الطازجة . -
- تا باكوب ،
- مراكز الذبح .
- أغذية المواشى ،
- معامل الالبان .
المادة 4
فتح المادةتحول نصوص لاحقة الاختصاصات الموزعة أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.